الأحكام

06/11/1986

شورى حكم رقم : 159 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
159/1986
التاريخ
06/11/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناجم عن منشآت مصلحة كهرباء لبنان

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورث الجهة المستدعية. وهو شخص ثالث بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان من جراء صعقه من خط التيار الكهربائي المقطوع والذي كان مرميا على الارض . وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الصالح للنظر بالاضرار الناجمة من تنفيذ المصلحة العامة من قبل المؤسسة العامة التجارية او الصناعية والتي تلحق بالغير وبالاشخاص الثالثين.

- شروط مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان عن الاضرار الناجمة عن منشآتها واللاحقة بالاشخاص الثالثين

-

بما انه يتبين من ملف المراجعة ومن اقوال الفريقين الى التحقيقات التي اجراها مخفر درك بينو ومن تقرير الطبيب غسان الاشقر عن عواصف شديدة ادت بتاريخ 1983/03/19 الى انقطاع خط توتر متوسط في خراج بلدة ممنع والى وفاة ابراهيم اسبر مورث الجهة المستدعية نتيجة صدمة كهربائية. وبما ان مصلحة كهرباء لبنان تكون مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص الثالثين من جراء منشآتها. وان هذه المسؤولية مبنية على اساس نظرية المخاطر ولا يحول دون ترتبها سوى خطأ الضحية او القوة القاهرة. وبما انه لم يثبت ان مورث الجهة المستدعية قد ارتكب خطأ ادى الى وقوع الحادث , او ان قوة قاهرة قد سببت الحادث باعتبار ان العواصف التي ادت اليه هي من العوامل الطبيعية المتوقع حدوثها. وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير, يحدد التعويض الواجب اداؤه الى الجهة المستدعية بمبلغ مقطوع قدره /50,000/ ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية يوزع بالتساوي فيما بين الزوجة واولادها المستدعين.