الأحكام

04/11/1986

شورى حكم رقم : 156 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
156/1986
التاريخ
04/11/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالزوجة من جراء مغادرة زوجها الممنوع من السفر من الاراضي اللبنانية

-

وبما انه تبين من وقائع هذه القضية ومن اقوال الفريقين ان رجال الامن العام في مطار بيروت الدولي لم ينفذوا قرار منع السفر الصادر عن المحكمة البدائية المارونية الموحدة في بيروت بتاريخ 1960/06/14 مما سهل سفر زوج المستدعية ومغادرته الاراضي اللبنانية. وبما ان عدم التنفيذ هذا يشكل خطأ ارتكبه موظفو الامن العام ولا يمكن الاخذ بالمبررات التي ادلت بها الدولة لجهة الخطأ الحاصل في كتابة شهرة زوج المستدعية لان اسم هذا الاخير مدون على جواز سفره باللغتين العربية والاجنبية ولا مجال بالتالي لحصول اي التباس كما انه لا مجال للاخذ بالمبررات الاخرى المدلى بها لعدم جديتها. وبما ان خطأ موظفي الامن العام هو من نوع الخطأ البسيط الذي لا يرتب المسؤولية. وبما ان الدولة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء الخطأ المشار اليه اعلاه. وبما ان هذه الاضرار تتمثل في حرمان المستدعية من حقها بتنفيذ حكم النفقة الصادر لمصلحتها ولا سيما لجهة تمكينها من حبس الزوج عند الاقتضاء وكوسيلة اكراه للوصول الى حقها. وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يحدد التعويض المتوجب للمستدعية بمبلغ مقطوع قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية.