09/12/1986
شورى حكم رقم : 179 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 179/1986
- التاريخ
- 09/12/1986
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- خير، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القرارات المنفصلة عن العقد الاداري والقابلة للطعن عن طريق الابطال
-
وبما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 1/118 تاريخ 1966/02/14 الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والقاضي بما يلي: "المادة الاولى- توضع بالامانة لحساب المتعهد اشغال انشاء شبكة التوزيع الكهربائية في بقعاتة كنعان, التزام السيد جان حبيب خوري. "المادة الثانية- تصادر الكفالة المقدمة من السيد جان حبيب خوري تأمينا لاشغال المشروع المذكور في المادة الاولى. "المادة الثالثة- يقصى السيد جان حبيب خوري لمدة ثلاثة اشهر عن التزامات وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما ان القرار المطعون فيه باستثناء المادة الثالثة منه هو من القرارات الملازمة للعقد وغير المنفصلة عنه التي لا يجوز الطعن بها عن طريق الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لان الابطال يؤدي الى مخالفة ارادة الفريقين التي عبرا عنها وارتبطا بها.
- مفعول عدم الادلاء بعدم تقديم مذكرة ربط نزاع
-
وبما ان الدولة اجابت على المراجعة دون الادلاء بالعيب الشكلي الناتج عن عدم ربط النزاع ويقتضي بالتالي القول ان جوابها هذا يعتبر بمثابة قرار الرفض الذى يفتح المجال امام المراجعة القضائية وذلك وفقا لما تمشى عليه اجتهاد هذا المجلس .
- مفعول عدم تنفيذ قرار اعدادي بايداع الملف الاداري
-
بما ان المجلس كلف الدولة ايداعه كامل الملف الاداري المتعلق بالالتزام موضوع المراجعة فتبلغت هذه الاخيرة القرار الاعدادي ولم تنفذه. ولم تطلب منحها مهلة اضافية لتنفيذه علما ان المدة الزمنية التي تفصل بين تبلغها القرار الاعدادي وبين وضع التقرير تناهز السنة والنصف كما ان التذرع بالنسيان لا يشكل عذرا حريا بالقبول في معرض تنفيذ القرارات القضائية. وبما ان ملف الالتزام يتضمن المستندات الثبوتية لادعاءات كل من الفريقين وبما ان الدولة بعدم تقديمها الملف الاداري تكون حالت دون اضطلاع هذا المجلس بمهمته الاساسية وهي تمحيص الوقائع بغية وصفها وتقدير قانونيتها. وبما ان موقف الدولة السلبي يشكل قرينة على جدية المراجعة سواء لجهة طلب ابطال القرار الوزاري المطعون فيه القاضي باقصاء مورث المستدعين من الالتزامات وسواء لجهة مطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة به.