11/03/1985
شورى حكم رقم : 173 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 173/1985
- التاريخ
- 11/03/1985
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انقطاع مرور الزمن بالنسبة الى الرسوم الدورية
-
وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاملة عن المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذى يتضمن مثل هذه التفاصيل والذى يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجبه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.