23/01/1985
شورى حكم رقم : 42 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 42/1985
- التاريخ
- 23/01/1985
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد مقدار رسم استثمار محطات بيع المحروقات
-
وبما ان المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ما يلي:"يحدد المجلس البلدى مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي وقد حددت المادة 37 من المرسوم الاشتراعي المذكور رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى 500 ل.ل. وحد ادنى 50 ل.ل. وبما انه يستفاد من نص المادة 84 المذكورة اعلاه ان المشترع اذا كان قد اعطى للمجلس البلدي حق تحديد مقدار كل رسم ضمن نطاق حدوده القصوى والدنيا المعينة في القانون غير ان هذا الحق الاستنسابي ليس حقا تعسفيا بل يجب ان يراعى عند تحديده بالاضافة الى الاسس التي تحددها وزارة السياحة مبدأ مساواة المكلفين امام الاعباء العامة معتمدا كل وضع من الاوضاع على حده لا ان يفرض الرسم الاعلى على جميع المكلفين بصرف النظر عن اهمية وطبيعة استثمارهم. فضلا عن ان تحديد الرسم هذا يخضع لمراقبة القاضي الضريبي للتأكد من صحته ومطابقته للواقع والقانون. وبما ان المادة 37 المار ذكرها تركت للبلدية ان تحدد رسم الاستثمار حسب الوضع الخاص لكل محطة بيع محروقات آخذة بعين الاعتبار عدة عوامل تتعلق بمكان المحطة ومساحتها وعدد السكان القاطنين حولها الخ... وبما ان المجلس استئناسا بالقرار رقم 334 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 1968/06/25 يرى ان رسم الاستثمار عن كل عداد للمحطة خاص الشركة المستأنفة على العقارين 734 و735 - برج البراجنة - هو /200/ ل.ل. وذلك نظرا لاهمية المحطة. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بتعديل التكليف المعترض عليه وجعله /200/ ل.ل. عن كل عداد بدلا من /500/ ل.ل.