الأحكام

23/01/1985

شورى حكم رقم : 40 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
40/1985
التاريخ
23/01/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد الضريبة على فائدة الدين التأميني

-

وبما انه يقتضي لتحديد ضريبة الفائدة عن دين تأميني, معرفة ما اذا كان يجب استيفاء الضريبة عن كامل الفائدة المحققة وان لم يقبضها صاحب التأمين فعلا, او تخفيض هذه الضريبة واستيفاءها فقط عن الفائدة المقبوضة. وبما انه يستفاد من النصين المذكورين اعلاه (الفقرة الاولى من المادة 84 والمادة 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144) ان ضريبة الفائدة, فيما يتعلق بالديون التأمينية تتوجب على كل ما يستحصله الدائن من فوائد او عائدات غير صافية (Brut) اي دون تنزيل الاعباء والنفقات وبمجرد ترتبها سواء دفعت فعليا ام لا (Interets effectivement payes ou non) وايا كان تاريخ نشوئها وحرصا من المشترع على استيفاء هذه الضريبة اكد في الفقرة الاولى من المادة 85 المذكورة ان الضريبة تتوجب في كل الاحوال حتى في حال استيفاء اصل الدين او جزء منه قبل استيفاء الفوائد المترتبة. وبما انه استثناء للمبدأ المذكور اعلاه يصار الى تخفيض الضريبة المتوجبة على فوائد الديون التأمينية عندما يصاب رأس المال الاصلي وشرط ان يكون الدائن قد استنفد طرق التنفيذ القانونية (voies d'execution legales) وبالرغم عن كل ذلك لم يؤل اليه موضوع التأمين. وبما ان المشترع يوجب وفق احكام المادة 87 المشار اليها من قانون ضريبة الدخل استيفاء حقوق الخزينة قبل رفع اشارة التأمين. وبما ان قرار رئيس دائرة الاجراء الآنف الذكر يقضي بفك التأمين فلم يعد بالامكان تسديد الضريبة بصورة جزئية. وبما ان تفسير النصوص القانونية المذكورة اعلاه (المواد 84 و85 و87) يتلاءم والمبادىء العامة لتفسير القوانين الضرائبية اذ على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية وانه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعيله. وبما ان الضريبة المترتبة هي عن كامل مدة الدين التأميني وفق الفقرة الاولى من المادة 84 والفقرة الاولى من المادة 85 المعطوفتين على المادة 87 فقرتها الاولى من قانون ضريبة الدخل. وبما ان المستأنف ضدها تدلي بانها استحضرت تفليسة طانيوس شديد حنا امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت وطلبت قيدها في الطابق برصيد الفوائد الناتجة عن التأمين غير ان المحكمة المذكورة اصدرت بتاريخ 1972/04/15 حكمها في هذه الدعوى فردت طلبها لانها لم تخضع دينها المؤمن لمعاملة تحقيق الديون في حينه. وبما انه من الراهن ان معاملة تحقيق الديون محددة بالمواد 547 و548 و549 تجارة فكان على المستأنف ضدها ان تتقدم ضمن المهل المحددة بالرصيد المتبقي لها. وبما ان المستأنف ضدها تدلي ايضا بانه وفق الاحكام التي ترعى تحديد فترة التوقف عن الدفع والفترة المشبوهة السابقة لاعلان الافلاس يمتنع على التاجر تسديد اي مبلغ ومحاباة دائن على دائن. وبما ان نص المادة 504 المذكورة من قانون التجارة يستبعد توقيف مجرى الفوائد بالنسبة للديون المضمونة بامتياز او برهن او بتأمين, بدون ان يفرق صراحة بين ان يكون الامتياز عاما او خاصا كما انه لا يحصل توقيف مجرى الفوائد الملحوظ في المادة 504 الاتجاه كتلة الدائنين: اى ان الفوائد تبقى سارية بحق المفلس شخصيا او بحق الشركاء معه في الدين غير المفلسين الذين لا يسعهم التذرع لصالحهم بهذا التوقيف . وبما ان الحكم المعلن للافلاس لا يوقف مجرى فوائد الديون المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 504 الاتجاه كتلة الدائنين, فانه يجوز لكل دائن يسترد حق المداعاة بعد اقفال الافلاس لاي سبب كان ان يطالب المفلس بالفوائد الجارية خلال فترة الافلاس , ما لم يكن قد حصل تنازل عن هذه الفوائد في الصلح (تمييز تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1962 النشرة القضائية سنة 1963 صفحة 653) وبما انه يتبين ان المستأنف ضدها لم تستنفد طرق التنفيذ القانونية للمطالبة بدينها, اكان اعلان تاريخ الافلاس قد حصل في 1968 او بعد هذه السنة وبما انه لا مجال في المراجعة الحاضرة لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المار ذكرها لعدم توفر شروطها وبما ان القرار المستأنف بتعديل التكليف بنسبة الخسارة التي اصابت رأس المال يكون مخالفا للقانون ويقتضي بالتالي فسخه وتصديق التكليف المعترض عليه.