الأحكام

12/11/1982

شورى حكم رقم : 475 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
475/1982
التاريخ
12/11/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الموظف في عدم ادخال الدرجة الاستثنائية التي نالها سنة 1965 في عداد الدرجات الست التي يحق له الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته.

-

بما ان المراجعة ترمي الى اعلان حق المستدعي بدرجة تدرج اعتبارا من 1969/12/17 نتيجة لاسقاط الدرجة الاستثنائية المعطاة له, بموجب القانون رقم 1965/10 تاريخ 1965/02/17 من حساب ما يعود له من درجات بعد بلوغه القمة في الفئة التي ينتمي اليها وبالتالي دفع قيمة تلك الدرجة له من تاريخ الاستحقاق. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 (نظام الموظفين) المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 1964/08/17 تنص على حق الموظف بالافادة بعد بلوغه القمة في فئته من ست درجات تدرج. وبما ان المادة الاولى من قانون 965/10 تنص على اعطاء جميع موظفي الدولة درجة استثنائية وان المادة الثالثة منه تنص على ان يحتفظ المستفيدون من احكام المادتين السابقتين بالقدم المؤهل للتدرج. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب قانون 1965/10 غير داخلة في عداد الدرجات العادية الست المذكورة اعلاه (القرار رقم 307 تاريخ 1969/05/12 والقرار رقم 131 تاريخ 1972/04/19 والقرار رقم 51 تاريخ 1975/01/24). وبما انه يكون من حق المستدعي عدم ادخال الدرجة الاستثنائية التي نالها سنة 1965 في عداد الدرجات الست التي يحق له الافادة منها بعد بلوغه القمة في فئته.