الأحكام

19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/1997
التاريخ
19/03/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوقائع المنطبقة على الجريمة القصدية.

-

وحيث ان المتهم عندما وجه سلاحه باتجاه المغدور واطلق النار قصدا كان يعلم انه سيصيب هذا المغدور وسيؤدي ذلك الى وفاته, وبذلك تعتبر جريمته قصدية ومنطبقة على المادة 547 من قانون العقوبات, وليس على المادة 564 منه من جهة ولا المادة 550 ايضا من جهة ثانية كما تطلب جهة الدفاع لعدم توفر شروط كل من هاتين المادتين الاخيرتين. وحيث وان كان المتهم قد اقدم على اطلاق النار على المغدور وهو بثورة غضب شديد نتيجة اقدام الاخير على ضرب شقيقه بحجر وايذائه, فان هذا الايذاء لم يكن على جانب من الخطورة كما انه ليس ناتجا عن عمل غير محق اتاه المغدور باعتبار ان شقيق المتهم هو الذي باشر الخلاف بالاعتداء على شقيق المغدور, كما يتبين من باب الوقائع, وبذلك لا تكون شروط العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 من قانون العقوبات متوفرة.