الأحكام

22/07/1983

شورى حكم رقم : 379 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
379/1983
التاريخ
22/07/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
اندره صادر، البرت سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر عملا بالمادة 97 من نظام الموظفين

-

بما ان المراجعة الاصلية تتعلق بحقوق تعود الى الفترة الواقعة بين 964/01/01 و1966/07/13 وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي وزملاءه سبق لهم ان طالبوا الادارة المعنية بدفع التعويضات المطالب بها عن ساعات العمل الاضافية وان الادارة اعدت مشروع مصالحة معهم ومنهم المستدعي عرض على مجلس الخدمة المدنية فرفضه, فرفع الى مجلس الوزراء للبت فيه وفقا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12 فرفض هذا الاخير الموافقة على اجراء المصالحات المقترحة تاركا لاصحاب العلاقة, اذا شاؤوا مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن وذلك بموجب قراره رقم 857/م.و تاريخ 1966/09/28 وبما ان القرار المذكور هو قرار فردي نافذ وضار وبالتالي كان على المستدعي ان يطعن به ضمن مهلة الشهرين القانونية التي تبدأ من تاريخ حصول التبليغ كما نص على ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 الذي كان ساري المفعول آنذاك. وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ القرار المذكور بموجب كتاب مدير عام النقل رقم 2/5839 تاريخ 966/11/16 فكان عليه بالتالي ان يطعن به في مهلة اقصاها 1967/01/16 وبما انه فضلا عن ذلك صدر القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/28 الذي حدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالقرارات الفردية التي لم تحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت . وبما ان المهلة المذكورة انقضت هي ايضا ولم يتقدم المستدعي بمراجعته الا بتاريخ 1969/09/27 وبما ان المراجعة الاصلية تكون مستوجبة الرد لورودها خارج المهلة القانونية.