الأحكام

30/04/1977

شورى حكم رقم : 126 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
126/1977
التاريخ
30/04/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة تدارك النقص في التكليف بضريبة الدخل

-

بما انه من الراهن من اقوال الطرفين ان التكليف المطعون فيه قد وضع بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1955 بما هو متوجب من ضريبة على دخل الشركة المستأنفة عن رواتب مستخدميها والمدفوعة خلال سنة 1951 وبما ان الشركة تدلي بان الحق المعطى لدوائر المال لتدارك السهو او النقص في التكليف المتعلق بارباح سنة 951 قد سقط وهي تتذرع باحكام المادتين 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/1953 و 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1954 , والمتعلقين بالمحاسبة العمومية وبما ان قانون ضريبة الدخل الصادر في 1944/12/04 نص في المادة 103 منه على انه يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر ضم تنظم لغاية السنة الخامسة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المسهو عنه والمكتوم. وبما ان المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 المؤرخ في 1953/3/19 والمادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 المؤرخ في 1953/3/19 والمادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 المؤرخ في 954/12/29 تنصان كلاهما على ان التدارك يمكن ان يحصل بموجب جداول اضافية او جداول ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم. وبما ان نص المادة 42 المذكورة هو النافذ عند وضع التكليف المطعون فيه وهو الواجب تطبيقه على المسألة المبحوثة في القضية الحاضرة لان المادة 284 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/954 نصت على انه يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 953/3/19 وتعديلاته وكل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي اولا يتفق مع مضمونه ... فتكون المادة 103 من قانون 944/12/4 , قد الغيت بصورة خاصة بنص المادة 284 المذكورة اذا ما تبين ان نص المادة 103 يتنافى اولا يتفق مع نص المادة 42 وبما ان نص المادة 42 يختلف لفظا , كما هو ظاهر , عن نص المادة 103 والنصان مختلفان معنى . وبالفعل ان المادة 103 تجعل كبدء لمهلة تدارك السهو او النقص في التكليف السنة التي تلي السنة التي كان من الواجب ان يكلف الدخل خلالها . فهي تشير الى عملية وضع التكليف وتنظيمه وهذه العملية تحصل , وفق المادة 6 من قانون 944/12/4 في السنة التالية للسنة التي يحصل فيها الربح المنشىء للضريبة . في حين ان المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 954/10 , كالمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/953 , تشير الى السنة التي يعود لها التكليف اي السنة التي يتعلق التكليف بها. وبعبارة ادق , السنة التي يحصل فيها الحدث المنشىء للضريبة ( fait generateur ) لا السنة التي يحصل فيها العمل الاداري المكرس لنشؤ الضريبة وهو تنظيم التكليف . ولا بد , بحال تبديل النص , من اعطاء النص الجديد معناه الدقيق الاكثر انطباقا على مبناه وعلى مرماه. وبما ان هذا المرمى على الوجه المبين يتفق تماما مع المبرر التشريعي الذي استدعى نصه . وذلك بان المشترع وهو قد فرض تنظيم التكليف في السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق بالضريبة قد جعل هذه السنة الثالثة في حال السهو او النقص بدلا من السنة الاولى . ولا مبرر لاي تفسير ان الثلاث سنوات هي اربع سنوات بدون ان يكون هنالك نص صريح بهذا المعنى كنص المادة 103 الانفة الذكر. وبما انه فضلا عن ذلك ان المشترع بعد ان اعتمد في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/117 ذات نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 954/10 عاد فاعتمد نصا آخر مماثلا لنص المادة 103 المذكورة وذلك في المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/144 والمادة 34 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 اذ جاء في هاتين المادتين الاخيرتين ان التدارك يمكن ان يحصل حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف . وبما ان التكليف الاضافي المطعون فيه يتعلق بدخل سنة 1951 . فبموجب المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 1954/10 النافذ حتى سنة 1959 يمكن تدارك السهو او النقص في التكليف عن دخل سنة 1951 حتى آخر سنة 1954. فيكون التكليف الاضافي المعترض عليه والمنظم في 955/12/31 , بفرض ترتب الضريبة اصلا , موضوعا بعد مهلة الاستدراك المنصوص عليها في القانون وهو بالتالي مستوجبا الابطال.