الأحكام

08/04/1974

شورى حكم رقم : 726 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
726/1974
التاريخ
08/04/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تعديل او سلخ المناطق العقارية.

-

حيث ان المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 1930/02/28 قد عينت حدود المناطق العقارية واعتبرت انها هي ذاتها حدود المدن والقرى والاحياء. وحيث ان هذا النص يتضمن تكريسا بشكل صريح للتقسيم الذي كان معتمدا في دفتر الطابق القديم. وحيث انه ارتبطت من جهة ثانية مع الزمن بهذا التقسيم للقرى والمدن والاحياء كمجموعات بشرية حقوق ملكية مشتركة يخرج امر ادخال اي تعديل عليها عن سلطان الحكومة التنظيمي. وحيث ان لا يمكن بمقتضى ما تقدم تعديل مضمون المناطق العقارية الا بموجب قانون. وحيث ان الدولة ذاتها اعترفت بهذا الواقع القانوني بالغائها بموجب المرسوم رقم 2803 تاريخ 1945/10/02 المرسوم رقم 13603 تاريخ 1948/11/13 الذي كان تضمن فصل مزارع عن منطقة حامات العقارية وضمها لقريتي سلعاتا وعبرين وبلجوئها لاستصدار القانون رقم 71/50 تاريخ 1971/06/24 من اجل تعديل حدود مناطق القاع.