الأحكام

02/04/1974

شورى حكم رقم : 720 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
720/1974
التاريخ
02/04/1974
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تنظيم واصدار التكليف الاضافي المتعلق بضريبة الدخل.

-

وبما انه بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكور تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف . وبما ان السنة التي حصلت فيها الارباح المفروض عليها التكليف موضوع النزاع هي سنة 1967 فالسنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم هي سنة 1968. وبما ان مهلة التدارك المنصوص عليها في المادتين 111 و 34 المار ذكرهما تنقضي في 1971/12/31. وبما ان نص المادتين 111 و 34 المذكورتين لا يتعلق باي تبليغ يحصل بشأن التكليف الاضافي بل انه يكفي ان يكون قد نظم هذا التكليف وفق عبارة المادة 111 وان يكون هنالك تكليف موجود وفق عبارة المادة 34 قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات المذكورة. وبما ان عبارة تنظيم التكليف الاضافي الواردة في المادة 111 والعبارة المقابلة الواردة في المادة 34 تعنيان اصدار التكليف بحيث يصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وللطعن فيه ككل عمل اداري نافذ فيقتضي معرفة كيفية هذا الاصدار بحسب القانون. وبما ان كيفية اصدار التكليف تتعلق بالاصول (procedure) التي يراعى بشأنها احكام القانون المطبق على هذا الامر وهو قانون المحاسبة العمومية المار ذكره والنافذ بتاريخ صدور التكليف المطعون فيه. وبما انه وفق المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف الدائرة المالية المختصة في كل محافظة ويعطي هذه الجداول القوة النتفيذية رئيس مصلحة الواردات فبموجب هذا النص يصبح التكليف الاضافي نافذا بتوقيع رئيس مصلحة الواردات عليه دلالة لصدوره عنه وابرامه. وبما انه ليس المهم بهذا الخصوص خروج التكليف الاضافي من حيز الدائرة المختصة كما لا شأن لتبليغه من صاحب العلاقة كما مر بيانه الامر الذي قد يبحث لمعرفة الشروع بالتنفيذ بل المهم التحقق من تاريخ ابرام التكليف الاضافي. وبما انه ما دام ان التكليف الاضافي المطعون فيه يحمل فوق توقيع الموظف المختص تاريخ 1971/12/30 فلا بد بحالته الحاضرة الظاهرة من اعتماد هذا التاريخ كتاريخ اكيد لابرام التكليف وبالتالي لتنظيمه بحسب عبارة المادة 111 ولوجوده بحسب عبارة المادة 34 المذكورتين.

- وصف العمولة التي تدخل في الاعباء الممكن تنزيلها وصلاحية الادارة في مراقبتها.

-

وبما انه فيما يتعلق بالسبب الثاني للطعن في القرار المستأنف انه يتبين من الملف الاداري وبصورة خاصة من التحقيق الذي اجراه المراقبون في وزارة المال ان مبلغ ال /153109/ ل.ل. قد حول فعلا لحساب السيدين ابي زيد عمولة لقاء خدمات تجارية خاصة قاما بها لمصلحة الشركة المستأنفة لدى شركة خارج لبنان وان تحمل الشركة المستأنفة عبىء هذه العمولة ثابت من مناقشات مجلس ادارتها المفصلة والثابتة في محاضر جلساتها التي لم يدل بصوريتها. وبما انه وفق احكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل التي نصت على الاعباء الممكن تنزيلها من الواردات لتكوين الربح الصافي بصورة غير حصرية تعتبر مثل العمولة المنازع فيها من تلك الاعباء اذ انها تأتلف بنظر هذا المجلس مع ما يتحمله التاجر عادة من النفقات التي تبذل في سبيل تنمية تجارته وازدهارها. وبما انه اذا كان يحق للادارة ان تراقب حقيقة الاعباء وجديتها فانه ليس لها ان تناقش التاجر في ضرورة هذه الاعباء او نفعيتها في سبيل مهنته اذ انه يعود له بحسب تفهمه وتدبره لاموره ونبوغه المهني ان يتبين انجح السبل التي يراها لتنمية تجارته.