الأحكام

17/04/1974

شورى حكم رقم : 870 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
870/1974
التاريخ
17/04/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الرجوع عن القرارات الادارية التي نشأ عنها حقوق للافراد.

-

حيث ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدر القرار رقم 592/1 تاريخ 1972/09/26 , ثم اصدر القرار 696/1 تاريخ 1972/11/24 , المطعون فيه القاضي بالغاء القرار 592/1 . وحيث انه يجوز للادارة الغاء القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد ضمن مهلة الشهرين اذا كانت هذه القرارات غير مشروعة اما القرارات المشروعة فلا يجوز الغاؤها ضمن المهلة المذكورة تحت طائلة تجاوز حد السلطة. وحيث ان القرار 592/1 اضاف منطقة بيروت الى مجال نشاط النقابة المستدعية بعد ان كان هذا النشاط مقتصرا على منطقة جبل لبنان فان القرار المذكور قد انشأ حقوقا للمنتسبين الى النقابة في منطقة بيروت وبالتالي فانه يعتبر من القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد. وحيث ان القرار 592/1 قضى بتعديل اسم الرخصة المعطاة بموجب القرار رقم 633 تاريخ 1966/10/22 , لنقابة عمال المخابز في جبل لبنان بحيث اصبح اسم الرخصة "نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان" بدلا من "نقابة عمال المخابز في جبل لبنان". وحيث ان الدولة تبرر الغاءها للقرار 592/1 بوجود نقابة لعمال المخابز في بيروت . وحيث ان المبدأ الذي يسود هذا الموضوع هو الحرية النقابية وجواز تأسيس نقابات عدة لمهنة معينة فضلا عن عدم حصر نشاط النقابة ضمن نطاق اقليمي معين. وحيث ان القرار 592/1 المتوافق مع هذه المبادىء يعتبر والحالة هذه من القرارات المشروعة التي لا يجوز الغاؤها ويكون القرار المطعون فيه رقم 696/1 تاريخ 1972/11/24 , المتعلق بالغاء القرار 592/1 مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة.