الأحكام

11/02/1975

شورى حكم رقم : 110 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
110/1975
التاريخ
11/02/1975
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البلدية من جراء سحب رخصة البناء بصورة مخالفة للقانون.

-

بما انه يتبين من القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16 تشرين الثاني 1955 رقم 542 بان الدوائر البلدية اصدرت انذارا بتاريخ 954/06/25 ثم قرارا عن المحافظ رقم 427 تاريخ 6 تموز 1954 قضيا بتوقيف ثم بسحب رخصة البناء المعطاة للجهة المستدعية حسب الاصول بتاريخ 10 حزيران 1954 تحت الرقم 54/508/810 وذلك بسبب اعتقادها خطأ بان العقار رقم 1933 رأس بيروت واقع ضمن المنطقة الارتفاقية الخاصة بمنطقة ساقية الجنزير وان التحقيق اثبت ايضا ان الدوائر البلدية ارتكبت خطأ فادحا عندما سحبت رخصة البناء ليس فقط لان العقار المذكور واقع خارج المنطقة الارتفاقية المذكورة بل لانه بعيد جدا عنها ولم يكن من مبرر للوقوع في هذا الخطأ خاصة وان الرخصة قد سارت قبل منحها سيرها الطبيعي ومرت بجميع الدوائر المختصة التي تحققت من انطباقها على قانون البناء وعدم مخالفتها لاي من التخطيطات والارتفاقات وبالتالي فانه يقتضي اعلان مسؤولية البلدية بسبب ثبوت خطئها بابطال قراري الانذار والغاء الرخصة بموجب قرار هذا المجلس رقم 1955/542 المذكور اعلاه ويقتضي تحميلها التعويض الناتج عن الاضرار التي تسببت بها طوال مدة التوقيف عن البناء. وبما ان توقيف الجهة المستدعية عن البناء استمر ما يقرب من التسعة عشر شهرا. وبما ان الجهة المستدعية تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استثمار البناء وارتفاع اسعار مواد البناء واجور العمال الذي حصل خلال فترة التوقف عن البناء. وبما انه لجهة طلب التعويض عن الربح الفائت بسبب تأخر الاستثمار فقد استقر العلم والاجتهاد على القول بان الضرر الذي يخول المتضرر مطالبة الادارة بالتعويض عنه يجب ان يكون مباشرا واكيدا وليس احتماليا بمعنى ان المتضرر حرم من اجراء عمل قد يدر له مكسبا هذا فضلا عن ان بدلات اجور البناء الذي منعت الجهة المستدعية موقعا عن اشادته لا يعتبر ربحا وانما هو جهة من جهات استثمار الاموال في قطاع البناء. ولما كانت الجهة المستدعية لم تنفق بعد اموالا في سبيل اقامة البناء فيكون الربح الفائت ليس فقط غير اكيد بل ايضا غير مستند الى واقعة اكيدة. وبما ان التعويض يجب ان يقتصر على الضرر الناجم عن ارتفاع مواد البناء واجور اليد العاملة خلال فترة التوقيف عن البناء. وبما انه على ضوء تقرير الخبير وبما للمجلس من سلطان مطلق في مجال التقدير يرى المجلس تقدير التعويض الناجم عن توقيف الجهة المستدعية عن البناء بصورة شاملة ونهائية بمبلغ خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية.