الأحكام

11/02/1975

شورى حكم رقم : 134 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
134/1975
التاريخ
11/02/1975
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجان الاستملاك في بحث الوحدة العقارية.

-

بما ان تعويض التحسين المقرر يتناول العقار رقم 441 منطقة الصيفي. وبما ان طالبي النقض يدليان بان العقارين رقم 441 و 960 قد افرزا عن العقار الام رقم 444 ويؤلفان معه وحدة عقارية وان العقار رقم 960 ساهم مع العقار الام رقم 444 بالربع المجاني وانه في حالة الاقتطاع الاقصى الموازي لربع مساحة العقار لا يتوجب تعويض التحسين عن القسم الباقي. وبما ان القول بان العقارات الثلاث رقم 444 و 441 و 960 تشكل وحدة عقارية فان هذا القول يتناول بحث الوحدة العقارية. وبما ان البت بوجود الوحدة العقارية او عدمه يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك التي كان عليها ان تجري تقدير التعويض في حالتين: الاولى في حال اعتبار العقارات الثلاث تشكل وحدة عقارية والثانية في حال اعتبار تلك العقارات لا تؤلف وحدة عقارية. وبما ان اللجنة الاستئنافية اذ بتت بالوحدة العقارية في القرار المطعون فيه تكون قد تجاوزت صلاحيتها وبالتالي يكون قرارها مستوجب النقض .