13/03/1975
شورى حكم رقم : 235 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 235/1975
- التاريخ
- 13/03/1975
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مضمون الرقابة القضائية في دعاوى نقض قرارات لجان الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي لاول مرة امام مرجع النقض بان عقاره والعقار الاساسي الذي انبثق عنه قد ساهما عينا في اقتطاعات سابقة وان عقاره لا يخضع لهذا السبب لتعويض التحسين الا ان الرقابة القضائية في دعاوي النقض تنحصر برقابة قانونية اعمال لجان الاستملاك وحسن احترامها للنصوص القانونية الالزامية, ولا تمتد الى رقابة الوقائع ولا الى الاسباب التي لم يدل بها امام لجان الاساس , ذلك ان القرارات التي تصدر عنها لا تعتبر مشوبة باي عيب قانوني اذا لم تبحث باسباب لم يدل بها امامها وهي غير مخطئة اذا لم يثر المستدعي مسألة الاقتطاعات السابقة التي اتت على قسم من عقاره, خاصة وان هذ الاقتطاعات هي من الحقوق الشخصية التي يتوجب على صاحب العلاقة اثارتها, وليست من المسائل القانونية المتعلقة بالانتظام العام التي يتوجب على لجان الاستملاك اثارتها عفوا, وبالتالي فانه يقتضي رد هذا السبب . وبما ان تقدير التعويض وما يسبقه من التحقق في اسعار المتر المربع قبل وبعد الاشغال العامة المنفذة, هو من الامور المادية التي تدخل ضمن صلاحية لجان الاستملاك ولا تخضع للرقابة القضائية امام مرجع النقض , اما ما يخضع لهذه الرقابة, فهو التعليل الذي يسمح لمجلس الشورى من التأكد بان لجان الاستملاك قد احترمت نصوص القانون وبانها استخلصت من الوقائع نتائجها الصحيحة, وفي القضية الحاضرة, فان اللجنة الاستئنافية قد صدقت القرار البدائي بجميع مندرجاته وهي غير ملزمة باضافة اي تعليل جديد طالما انها لم تعدل في القرار البدائي, اما لجهة ما يدلي به المستدعي بان اللجنة لم تبت بمبدأ توجب التعويض , فانه امر خارج عن صلاحيات لجان الاستملاك التي ينحصر اختصاصها بتحديد التعويض دون البت بمبدأ توجبه وذلك سندا لاحكام المادة 12 من قانون الاستملاك.
- اصول اجراء الكشف على العقار من قبل لجان الاستملاك
-
وبما انه يتبين بان اللجنة البدائية قد اجرت الكشف على عقار المستدعي دون دعوته الى حضوره, وان اللجنة الاستئنافية لم تصحح هذا الخطأ في اجراء الكشف وعملها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تستوجب نقض القرار المشوب بهذا العيب , ذلك ان دعوة المالك لحضور جلسات الكشف على العقار من شأنها تأمين حقوقه والدفاع عن مصالحه ببيان الاسباب التي يراها مؤيدة لحقه وابداء الملاحظات الضرورية لحسن تقدير التعويض المتوجب ومن ثم انارة الطريق امام لجان الاستملاك لبناء قناعتها عند تحديد التعويض ويقتضي اذن نقض القرار لهذا السبب فقط واعادة الاوراق الى لجنة الاستملاك العليا لتعيد درسها على ضوء ما تقدم.