30/11/1993
شورى حكم رقم : 144 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 144/1993
- التاريخ
- 30/11/1993
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد بدء سريان فوائد التأخير في الالتزامات العقدية التي تجريها الادارة
-
وبما ان نظام فوائد التأخير يخضع للقواعد الخاصة المنصوص عليها في العقود او في دفاتر الشروط العائدة لها وعند عدم ذلك يقتضي الرجوع الى القواعد العامة الملحوظة في القانون الخاص - القانون المدني - في هذا الشأن كما استقر على ذلك القضاء والفقه الاداري وبما ان ولئن كان الاصل في التشريع اللبناني المدني ان تسرى الفائدة اعتبارا من الانذار سندا للمادة 257 موجبات الا انها تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ الاستحقاق اذا كان الاصل موضوعا لمصلحة المدين ولو جزئيا لعدم توجب الانذار في هذه الحالة سندا للمادة 258 موجبات