04/07/1996
شورى حكم رقم : 975 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 975/1996
- التاريخ
- 04/07/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول مراجعة واحدة ضد قرارات متعددة
-
وبما ان المراجعة الواحدة تكون جائزة ضد قرارات متعددة في حالة قيام ذات المصلحة للمستدعي لاجل الطعن بهذه القرارات
- مفعول تقاعس الادارة العامة عن بيع المركبات الآلية المنظم بها محضر حجز او احتجاز خلال المهلة القانونية وترتب مسؤوليتها عن ضياع السيارات وتعويضها للمتضرر
-
وبما ان المستدعي يطلب التعويض عن ايواء السيارات والآليات بعد 1/1/1974 لعدم قيام الادارة بما نصت عليه المادة 7 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25/9/1974 التي نصت على كيفية بيع السيارات المنظم بها محضر حجز او احتجاز بموجب احكام قوانين السير وبما ان هذا النص يلزم رئيس القطعة التابع لها منظموا المحضر ان يطلب الى رئيس دائرة الاجراء الواقعة ضمن منطقته بيع كل مركبة من المركبات المنظم بها محضر حجز او احتجاز بموجب احكام قوانين السير اذا تبين من قيود القطعة انه انقضى على ايداعها المرآب اكثر من سنة وبما ان تقاعس الادارة عن القيام بما يتوجب عليها يشكل خطأ يرتب مسؤوليتها اذا ما نتج عنه ضرر للغير وبما ان من نتائج هذا الخطأ وبالنظر للحوادث ضياع السيارات المحجوزة وبالتالي عدم امكانية المستدعي تحصيل الاجرة العائدة له بعد بيع السيارات بالمزاد العلني كما جاء في النصوص المشار اليها ترتيبا المسؤولية على الدولة وبما انه بالنظر لظروف القضية فان المبلغ المطالب به يشكل تعويضا كافيا لما لحق المستدعي من ضرر ويقتضي الزام الدولة بدفعه