الأحكام

28/12/1992

شورى حكم رقم : 56 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
56/1992
التاريخ
28/12/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
صادر، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحويل راتب الموظف الذي بلغ القمة في الفئة الثانية

-

وبما ان الوزارة المذكورة وبكتابها المشار اليه اعلاه طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على تفسيرها وبالتالي تنفيذها للاحكام القانونية موضوع البحث على اساس "ان كل موظف ... وصل راتبه الى راتب /2775/ ل ل (الذي كان في حينه يمثل راتب الدرجة الاولى في الفئة الثانية) استفاد من التحويل الموازي لراتب /2945/ ل ل عند استحقاقه التدرج باعتبار ان راتب /2775/ ل ل في قيمة الفئة الثانية هو ذاته راتب الدرجة السادسة في سلسلة رواتب الفئة الاولى" (صفحة 3 من كتاب وزارة المالية) وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 23/1/1985 قد اصبح ملزما للادارات المعنية بتنفيذه ولا سيما وزارة المالية وذلك بعد ان بت الخلاف وفق احكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وبما ان تفسير المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الخاصة بالتدرج معطوفة على المادتين 31 من قانون موازنة سنة 1982 و30 من قانون موازنة 1983 بخلاف رأي وزارة المالية وبالتالي مجلس الوزراء الوارد اعلاه يؤدي الى الحاق الغبن بكل الموظفين الذين يبلغون الدرجة الاولى من الفئة الثانية بعد تاريخ نفاذ موازنة 1982 لا سيما انه لم يرد اي نص صريح يؤدي الى الغاء الترابط بين درجات الفئات المتتالية في مختلف الملاكات وبما ان ادلاء وزارة المالية ان الموظف الذي يتجاوز قمة الفئة الثانية يحول راتبه الى الدرجة الخامسة في سلسلة رواتب الفئة الاولى لا يستند الى اي اساس قانوني فضلا عن انه يؤدي فعليا الى الغاء الدرجة السادسة من الفئة الاولى دون مسوغ قانوني