الأحكام

30/05/1996

شورى حكم رقم : 677 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
677/1996
التاريخ
30/05/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول المتبعة في تقدير التعويض في انتزاع الحقوق المكتسبة على الاملاك العامة

-

بما ان الجهة المستأنفة لم تقدم اي اثبات حلو حصول خطأ في تحديد مساحة كل من العقارات موضوع المراجعة او في تعداد الاغراس القائمة عليها او في قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن تبعيل الارض ولم تتقدم بلائحة جوابية على اللائحة التي تقدمت بها الجهة المستأنف عليها وطلبت فيها رد المراجعة في الاساس بسبب عدم تقديم اي اثبات يدعم طلب الجهة المستأنفة لهذه الجهة برغم مرور ما يقارب الثلاث سنوات على تبلغها تلك اللائحة وبما انه لم يعد ثمة فائدة من تعيين خبير للكشف عن وجود الاغراس المدعى بانها كانت موجودة وقت انقطاع المياه عن العقارات موضوع الدعوى بعد انقضاء هذا الزمن الطويل لا سيما وان اللجنة التي كشفت على هذه الاغراس سنة 1982 لاحظت آنذاك ان معظم تلك الاشجار قد يبس بسبب تحويل كامل مياه الري عن هذه العقارات منذ اكثر من عشر سنوات وبما ان الضرر الثابت الوحيد من تقرير الادارة المرفق بالمراجعة الاستئنافية هو مخالفة المادة 3 من القرار 144/25 التي توجب التعويض العادل والمسبق عن انتزاع الحقوق المكتسبة على الاملاك العمومية وملحقاتها حيث ان الدولة لم تقدر التعويضات المستحقة للمستأنفة الا بعد عشر سنوات من انقطاع المياه عن عقاراتهم وبما انه يمكن تقدير هذا الضرر وبما لهذا المجلس من سلطة للتقدير بمبلغ مقطوع قدره خمسون الف ليرة يوزع عليهم بنسبة حصة كل منهم في العقارات المشمولة بالنزاع

- مدى قابلية القرارات الصادرة عن لجنة تخمين التعويض عن نزع الحقوق المكتسبة للطعن

-

بما ان ما تدلي به الدولة ايضا لجهة رد المراجعة الاستئنافية لان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه تخضع لاحكام القرار رقم 320/26 والطعن بقرارات رئيس الدولة المبنية على تقرير لجنة تصفية الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالحقوق التي لم يعترف بها ينبغي ان تقدم في مراجعة تعويض لدى القضاء الاداري استنادا الى احكام المادة 24 من القرار المذكور لا يقع في محله القانوني لان المراجعة الاستئنافية الحاضرة لا تتعلق بحقوق لم يعترف بها وانما بتحديد قيمة التعويض عن حقوق معترف بها بموجب المرسوم رقم 2619/72 ومحددة بقرار لجنة تخمين التعويض عن نزع الحقوق المكتسبة بتاريخ 4/5/1982 ولان قرارات هذه اللجنة التحكيمية التي تنظر عنها في المادة 3 من القرار 144/25 هي من القرارات ذات الصفة القضائية والتي تقبل الطعن امام هذا المجلس بطريق الاستئناف بحكم القانون باعتبارها قرارا تحكيميا (قرار مجلس الشورى رقم 403 تاريخ 4/4/1986 سلهب ورفاقه/الدولة وشركاه كهرباء البارد المجموعة الادارية 1968 ص 88