الأحكام

16/11/1994

شورى حكم رقم : 79 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
79/1994
التاريخ
16/11/1994
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
صادر، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الادخال لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي ضده يطلب ادخال المتعهد فريقا ثالثا في المراجعة وبما ان المطلوب ادخاله والمستدعي يدليان بعدم وجود الادخال لان التنفيذ قد تم وفقا لدفتر الشروط دونما خطأ ينسب الى المتعهد وبما انه ومن حيث الشكل وطالما موضوع طلب الادخال متلازم مع الموضوع الاساسي ولا يخرج عن صلاحية هذا المجلس يكون طلب الادخال مقبولا شكلا

- في مسؤولية الادارة العامة عن الاضرار اللاحقة بالغير من جراء تنفيذ مرفق عام

-

بما انه يتبين من مجمل الاوراق وتقرير الخبير ان المستدعى ضده قام بتوسيع طريق كفرحيم - بعقلين - دير القمر وان قسما من عقار المستدعي قد اقتطع تنفيذا للاستملاك وبما انه يستفاد من تقريري الخبير ان المجلس لم يتخذ الاحتياطات والتدابير الفنية التي تحمي عقار المستدعي من الضرر سيما وان ارضه من النوع الدلغاني المعرض للتفكك والانهيار وبما انه يتبين من المستندات المرفقة ان عقار المستدعي قد تعرض لانهيار الحق اضرارا بالتربة والمغروسات فيكون المستدعى ضده مسؤولا ويقتضي الزامه بالتعويض وبما انه كان على المستدعي ان يضع حدا لتفاقم الاضرار بعد التثبت مما حصل من قبل الخبير المكلف فلا يكون المجلس مسؤولا عن الاضرار الحاصلة لاحقة على فرض حصولها وبما ان الملجس يرى اعتماد التعويض الذي حدده الخبير والمقدر بمبلغ /3380/ ل ل

- شروط تحقق مسؤولية المتعهد عن الضرر الناشىء عن تنفيذ مرفق عام للحلول محل الادارة العامة في التعويض على المتضرر

-

بما ان المستدعى ضده يطلب الزام الشخص الثالث بما سيحكم به بما ان مسؤولية المتعهد لا تقوم الا اذا ارتكب خطأ في التنفيذ المحددة مواصفاته في دفتر الشروط وبما انه من غير الثابت في ملف المراجعة ان الشخص الثالث قد ارتكب خطأ في التنفيذ وفقا لمقتضيات دفتر الشروط والانظمة والاصول الفنية الامر الذي يستدعي رد طلب الزامه بالتعويض لعدم الثبوت