الأحكام

08/05/1997

شورى حكم رقم : 548 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
548/1997
التاريخ
08/05/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القرار الاداري ومدى تميزه عن العقد

-

وبما ان من المعايير المعتمدة لتمييز العقد عن القرار في الحالات الملتبسة تكمن في الوقوف على الادارة المنشئة للعمل القانوني بحيث يعتبر قرارا عند كفاية ارادة الادارة لفرضه والا فهو عقد عند وجوب تلاقي الارادتين لنشوئه. ويبقى العمل القانوني موصوفا بالقرار وان سبقته موافقة المعني به او اعقبته. وبما انه يستفاد من النص آنف الذكر ان ضم الفضلة الى عقار طالب رخصة البناء لا يتوقف على ارادته. وان قيامه بالدفع سابقا عن طلب الترخيص واستكمال القيمة لاحقا وان طوعا لا يعكس ضرورة موافقته المسبقة لالزامه بدفع القيمة. وبما انه ينبني على ما تقدم وصف العمل القانوني الحاصل بانه قرار اداري يقضي بالزامه بضم الفضلة الى عقاره وبدفع القيمة على مرحلتين كما تقدم.

- مفعول القرار المعلق على شرط واقف

-

وبما انه وفيما خص وصف القرار انطلاقا من المادة الخامسة آنفة الذكر يجعله قرارا معلقا نفاذه على شرطي تملك الادارة ونقل الملكية على اسم طالب الرخصة. وبما انه يستفاد من وقائع النزاع المعروض وغير المختلف عليها من الفريقين ان الفضلة موضوع البحث لم تكن جارية على ملكية المستدعى ضدها عند فرضها واستيفائها التأمين المطلوب استعادته بدليل قيام المالك, معرض طرابلس الدولي الدائم, ببيعها ونقل ملكيتها على اسم المستدعي. وبما ان القرار المعلق على شرط واقف لا ينتج مفاعيله الا اذا كان الشرط ممكنا ومشروعا من جهة ويتحقق هذا الشرط من جهة ثانية Op. Cit. No 533 et suite وبما ان استيفاء ثمن الفضلة جزئيا او كليا لاحقا ويقوم على اساس قانوني لعدم امكانية تحقق الشرط اصلا لانتفاء ملكية المستدعى ضدها.