الأحكام

02/04/1997

شورى حكم رقم : 403 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
403/1997
التاريخ
02/04/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب ابراز ايصال مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان ابراز الايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية وانما هو وسيلة لاثبات ربط النزاع يمكن ان تتحقق بطريق اثبات آخر.

- اصول توجيه الخصومة ضد الدولة

-

وبما ان اغفال عبارة "ممثله برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل" الى جانب عبارة وزارة الدفاع ليس من شأنها ان تدخل التباسا او شكا لدى ممثل الدولة من ان المراجعة موجهة ضدها. وانتفاء الالتباس هذا قد تحقق فعلا بتبليغ هيئة القضايا استدعاء المراجعة واجابتها عليها ومن ثم رد الجهة المستدعية. الامر الذي يجعل الخصومة محققة على وجه صحيح.

- مدى مسؤولية الادارة شبه التعاقدية بالتعويض عن اثرائها دون سبب, وتاريخ سريان الفائدة على الديون الذي يقدره مجلس الشورى

-

وبما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه. فيبقى ان هناك وقائع ثابت حصولها تمثلت بقيام وحدات وقطعات منتمية للجيش اللبناني بشراء كميات من المواد الغذائية وان مستندات وقعت بالاستلام وبالقيمة والكمية ولجهة الاستعمال. وبما ان الفقة والاجتهاد الادارييين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة, تفقره وتثريها بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى وجوده. وذلك تاسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب, بالتالي, مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن ثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي. وبما ان المجلس استنادا الى ما تقدم يرى بما له من حق التقدير تحديد التعويض بالقيمة العائدة للرصيد المبين اعلاه. وبما ان الفائدة لا تسري الا اعتبارا من تاريخ تحديد الدين المختلف على توجبه ومقداره.