الأحكام

16/01/1997

شورى حكم رقم : 206 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
206/1997
التاريخ
16/01/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تسليم صورة صالحة للتنفيذ ثانية بدلا عن ضائع

-

وبما انه وفق احكام المادة 565 فقرتها الثانية, اصول محاكمات مدنية, لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم. وبما انه ثابت من محضر الدعوى الاساسية ان وكيل الجهة المستدعية قد استخرج بتاريخ 7/4/1994 صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 211/93 - 94 الصادر عن هذا المجلس في 6/1/1994 . وبما ان الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار رقم 211/93-94 لم يحصل تنفيذها كما هو ثابت من الافادة الصادرة عن وزارة الاعلام بتاريخ 12/8/1996 تحت الرقم 1428 . وبما ان الصورة الصالحة للتنفيذ المعطاة للجهة المستدعية بتاريخ 7/4/1994 تكون والحال هذه قد فقدت فعلا كما يدلي وكيل الجهة المستدعية به. وبما ان الدولة تبلغت استدعاء المراجعة والمستندات المرفقة به بتاريخ 20/8/1996 ولم تجب عليه حتى تاريخه. وبما ان شروط احكام الفقرة الثانية من المادة 565 اصول مدنية, تكون متوافرة في المراجعة الحاضرة. وبما انه يقتضي تسليم الجهة المستدعية صورة تنفيذية ثانية عن القرار رقم 211/93-94 تاريخ 6/1/1994 ليصار الى تنفيذها حسب الاصول.