01/07/1969
شورى حكم رقم : 403 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 403/1969
- التاريخ
- 01/07/1969
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استفادة الموظف المنتدب للتخصص في الخارج من اجازته الادارية
-
وبما ان المادة 34 منه اعطت الموظف الحق باجازة لمدة عشرين يوما براتب كامل بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة واجازت التراكم لمدة ثلاث سنوات فيكون القرار رقم 627 قد صدر وفق القانون ولا يرد على هذا بان انتداب طالب المراجعة للتخصص في الخارج جعله في حكم من انقطع عن القيام بوظيفته الاصلية وبالتالي عن اداء الخدمات الفعلية التي هي اساس مبدأ الاجازة لان نص المادة 42 من النظام تنص: الموظف المنتدب هو من اعفي موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية وهذه الصراحة تدل على ان خدمة المنتدب هي خدمة فعلية في ادارته وكانه لم يغب ويستحق عنها تعويض الصرف بموجب المادتين 3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 فيكون القرار رقم 561 في غير موقعه القانوني وكذلك القرار الضمني