الأحكام

26/10/1959

شورى حكم رقم : 243 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
243/1959
التاريخ
26/10/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
فتال، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البلدية عن مخالفة اصول استيفاء الرسوم البلدية عند حجزها مؤسسة المكلف

-

وحيث انه ليس في قوانين تحصيل اموال البلدية ما يسمح عند الحجز باتخاذ اجراآت تؤدي الى وقف اعمال المؤسسة التجارية ومنع المحجوز عليه من مواصلة عمله واكراهه بهذه الطريقة لدفع ما يطلب منه من اموال لان الغاية من الحجز هي التحفظ على اموال المديون تأمينا للمطلوب وليس منعه من العمل وحيث ان البلدية باتخاذها تدبير اقفال باب ماكينات العرض وختمه بالشمع الاحمر قد ارتكبت خطأ تسأل عنه والحق بالمدعي اضرارا يتوجب عليها تعويضها ولكن حيث ان التعويض الذي يطالب به المدعي مبالغ به جدا اذ يتضح من الاطلاع على دفاتره ان مدخول الصالة خلال المدة الواقعة بين 17 ايار و13 حزيران سنة 1954 بلغ 2683 ل ل واما المصاريف المقابلة فقد كانت جارية على كل حال وحيث انه يتبين ايضا من الدفاتر ومن اقرار المدعي نفسه ان الصالة بقيت مغلقة مدة شهر بعد رفع الحجز لاصلاحها لا من الاضرار التي لحقتها من جراء الحجز كما يزعم المدعي انما لتهيئتها تمهيدا لتضمينها لشخص آخر كما يستدل عليه من قيود المدعي الرسمية وحيث ان الدعوى التي اقامها على المدعي بعض اصحاب الافلام لم تكن نتيجة مباشرة للحجز المشكو منه وحيث ان المدعي ضمن صالته لقاء بدل قدره 2085 ل ل في الشهر ابتداء من اول آب سنة 1954 فيمكن المجلس ان يأخذ هذا الرقم والارقام السابقة بعين الاعتبار لتحديد التعويض المتوجب