01/02/1960
شورى حكم رقم : 32 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/1960
- التاريخ
- 01/02/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومدى الزامية رأيه
-
وحيث ان بلدية بيروت ادلت بان تأخيرها في دفع التعويض عائد الى مداخلات ديوان المحاسبة الا ان هذا الادلاء واقع في غير محله القانوني اذ انه من المعلوم ان ديوان المحاسبة عندما يجري رقابته المسبقة يكتفي بابداء الرأي عملا بالمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21/11/1952 وان هذا الراي غير ملزم بحيث يسع السلطات المختصة ان تتجاوزه برفع الخلاف الى مجلس الوزراء ليبت فيه
- شروط استحقاق الفائدة على المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة
-
وحيث ان المدعى عليها ادلت بان الاجتهاد استقر على ان الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف لا تفتح المجال لمنح اية فائدة غير ان هذا الاجتهاد لا ينطبق الا على الاحوال التي يكون التأخير فيها عاديا وعائدا الى اسباب عادية اما في الدعوى الحاضرة فقد طالب المدعي بدفع تعويض الصرف بتاريخ 22/12/1952 فدفعت له البلدية مبلغ 15829,11 ل ل بتاريخ 3/6/1953 ودفعت له الرصيد المتبقي بذمتها اي مبلغ 11815,42 ل ل بتاريخ 2/2/1955 وبعد ان اضطر المدعي الى مقاضاتها امام هذا المجلس وعلى اثر صدور قرارات هذا المجلس في دعاوى الابطال المقامة من المدعي وحيث ان البلدية دفعت للمدعي المبلغ الاول بعد مضي خمسة اشهر ونصف شهر على مطالبته وحيث ان المجلس يرى ان هذا التأخير عادي في دوائر الدولة ولا يفتح بالتالي بابا لمنح اي تعويض او فائدة وحيث ان البلدية لم تدفع المبلغ الثاني للمدعي الا بعد مضي سنتين وشهر واثنى عشر يوما على مطالبته وتنفيذا لقرارات الابطال الصادرة عن هذا المجلس