الأحكام

16/03/1960

شورى حكم رقم : 72 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
72/1960
التاريخ
16/03/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بالتعويض الناشىء عن المصادرة واصول تحديده

-

حيث ان المصادرة هو عمل اداري يعود امر النظر به الى القضاء الاداري كما انه لا نص قانوني يعين مرجعا اخر له وحيث ان الحكم الاستئنافي وقبله الحكم البدائي قد اقر مبدأ تعويض المدعي الناشىء عن المصادرة لجهة فقدان زبائنه وقد اوضح الحكم الاستئنافي بان هذا التعويض يستحق له من تاريخ تنفيذ المصادرة حتى تهيئة مكان جديد لعيادته وحيث ان الاساس الذي قدر الحكم البدائي قيمة هذا التعويض يقوم على المبلغ الذي قدره الخبراء في تقريرهم وقد جرى تحديده بمبلغ عشرة الاف ليرة باعتبار ان المدخول اليومي يبلغ ماية ليرة لبنانية وحيث ان الحكم البدائي المصدق استئنافا لم يعين مدة محددة باجل ينتهي بانتهائه للتعويض المقرر عن فقدان الزبائن بل ان هذا التقدير قد جاء في النطاق الوارد بتقرير الخبراء وعلى الاساس المعين فيه وهو مبلغ عشرة الاف ليرة حتى تاريخ المطالبة وعلى اساس مدخول يومي قدره ماية ليرة وحيث ان فقدان الزبائن الذي حكم بالتعويض عنه يبقى قائما ومستمرا وملزما للادارة طالما انها بفعلها مسؤولة عن استمراره وحيث تبين ان المستدعي كان عاجزا طيلة المدة اللاحقة للمطالبة عن ايجاد عيادة له وقد نشأ هذا العجز عن موقف الادارة بانكار عليه حقه في التعويض عن المصادرة وحيث ان المجلس يقدر التعويض عن كامل تلك المدة بمبلغ الاف ليرة