16/03/1960
شورى حكم رقم : 71 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 71/1960
- التاريخ
- 16/03/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، زهار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة مرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن راتب ضم الخدمات
-
حيث ان الدولة دفعت المراجعة بمرور الزمن الخماسي على التعويض المطالب به وحيث ان المستدعي صرف بتاريخ 25/10/1946 من الوظيفة بدون وجه حق فتقدم من مجلس الشورى بمراجعة بتاريخ 19/12/1946 طلب فيها ابطال مرسوم صرفه واعادته الى الخدمة والحكم له برواتبه عن مدة الصرف وحيث انه قبل فصل المراجعة المنوه بها اصدرت الحكومة مرسوما باعادة المستدعي الى وظيفته فاصدر مجلس الشورى قرارا بتاريخ 30/5/1949 باعتبار المراجعة اصبحت بدون موضوع وحيث انه بتاريخ 11/1/1957 اقام المستدعي دعوى اخرى يطلب فيها ضم المدة التي انقضت بين فصله عن الوظيفة وبين اعادته اليها الى خدماته الفعلية فاقترنت هذه المراجعة بقرار مؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1957 باجابة طلب المستدعي وذلك بابطال قرار رفض الادارة الضمني بضم تلك المدة الى خدماته الفعلية وحيث انه انفاذا لقرار مجلس الشورى فقد ضمت وزارة المالية المدة الفاصلة المحكى عنها الى خدمات المستدعي الفعلية وحسمت ما ترتب عليها من ذمة تقاعدية من رواتبه الشهرية وقد ابلغ المستدعي ذلك بالمذكرة رقم 771/4 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 6/3/1958 وحيث ان حق المستدعي بالرواتب عن المدة الآنفة الذكر نشأ من تاريخ الاعتراف له بضم تلك المدة الى خدماته الفعلية وحيث انه من هذا التاريخ - اي 3/12/1957 - اصبح بامكان المستدعي المطالبة بالتعويض عن رواتبه التي حرم منها عن تلك المدة وليس من قبل هذا التاريخ لان الدولة كانت تنازعه في صحة الضم وحيث انه فضلا عما تقدم فان استيفاء الذمة التقاعدية عن رواتب تلك المدة خلال سنة 1958 يعتبر اقرارا ضمنيا من الادارة بتوجب الرواتب للمستدعي عن فترة الانقطاع المحكى عنها وحيث انه من تاريخ ثبوت توجب الحق بالرواتب حتى تاريخ ربط النزاع الواقع في 13 اذار سنة 1958 وبالتالي تقديم المراجعة الحاضرة للمطالبة بالتعويض عنها لم يمر الزمن الخماسي الذي تتذرع به الدولة وحيث ان الادلاء بمرور الزمن مستوجب الرد