10/03/1960
شورى حكم رقم : 64 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 64/1960
- التاريخ
- 10/03/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد التعويض للموظف عن الساعات الاضافية
-
حيث ان المستدعية قد قامت بالمهمة التي اوكلت اليها بالاضافة الى اعمال وظيفتها وفي هذه الحالة يترتب التعويض عن اعمال اضافية وفقا للمادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 معطوفة على قرار وزير المالية رقم 1478 تاريخ 13 آب سنة 1957 الصادر تطبيقا للمادة المذكورة والذي يجعل سعر الساعة الاضافية لموظفي المالية جزءا من 180 جزء وحيث ان الجهة المدعى عليها لا تجادل في الوقت الذي استغرقه العمل والبالغ اربعة اشهر ولا في الساعات التي كانت تعمل فيها وهي 6 ساعات يوميا وحيث ان الصلاحية المعطاة للجنة بمرسوم تأليفها بتحديد التعويض ليس من شأنها الغاء النص التشريعي الخاص بالاعمال الاضافية