الأحكام

29/04/1960

شورى حكم رقم : 103 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
103/1960
التاريخ
29/04/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
حاتم، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد التعويض على الموظف بسبب حرمانه من الخدمة بصورة غير مشروعة

-

وحيث ان الاضرار القابلة التعويض هي الاضرار المؤكد حصولها واما الاضرار المحتملة الوقوع فهي غير مؤكدة ولا تدخل في الحساب وحيث ان الاضرار المدعى بها لجهة امكانية ترقيته الى رتبة مفوض عام وتمديد مدة خدمته سنة اخرى هي من الاضرار المحتملة التي لا تقبل التعويض فيكون طلب الرواتب عن السنة المذكورة مستوجبا الرد وحيث ان من الاضرار الاكيدة التي لحقت به ايضا ما نشأ عن حرمانه من الالبسة الرسمية التي كان ينالها سنويا من الادارة وما كان يمكن ان توفره له من الالبسة المدنية في المدة المذكورة التي كان يجب ان يبقى خلالها في الخدمة وحيث انه يقتضي الزام الدولة بان تدفع له التعويض الذي يقدره المجلس عن تجهيزات الالبسة بمبلغ 3000 ليرة لبنانية على اساس 50 ليرة شهريا من سنة 1953 حتى اول تموز سنة 1958 حيث ان المادة 196 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 قد حددت مهلة ستة اشهر للاعتراض على القرار الخاص بتحديد الراتب التقاعدي او تعويض الصرف وحيث ان المستدعي لم يمارس حقه بالاعتراض المقرر بالمادة 196 ضمن المهلة المحددة فتكون الدعوى بابطال القرار المذكورة مستوجبة الرد وحيث ان قرار 6 اذار سنة 1958 الصادر عن المجلس قد اقر للمستدعي حقه بان يرقى الى رتبة مفوض وقضى له بالتعويض الذي يوازي قيمة رواتبه عن المدة التي حرم من الخدمة فيها بهذه الرتبة وحيث ان الضرر الناشىء عن هذا الحرمان خلال المدة المذكورة اذ تناول الراتب التي حكم له بالتعويض عنها يكون قد شمل ايضا ما فقده من حق في ادخال هذه المدة في حساب التقاعد مع ما يترتب من زيادة في راتبه التقاعدي وحيث انه يقتضي تعويضه ايضا عن هذا الضرر المباشر بما يوازي فرق الراتب التقاعدي الشهري الذي كان يجب ان يتقاضاه فيما لو صرف من الخدمة في اول تموز سنة 1958