الأحكام

03/07/1960

شورى حكم رقم : 272 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
272/1960
التاريخ
03/07/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص لوقف الموظف عن العمل في الملاك المؤقت واستحقاق التعويض عن الاجازة الادارية

-

وحيث ان المادة 8 من قانون اول حزيران سنة 957 اذ تعطي رئيس مصلحة المشاريع الانشائية صلاحية تعيين الموظفين في الملاك الموقت وصرفهم من الخدمة فهي لا توليه صلاحية وقفهم عن العمل مع ابقائهم مرتبطين برابطة الخدمة بالادارة وحيث ان المادة 3 من المرسوم رقم 1677 تاريخ 19 حزيران سنة 957 الذي احدث الملاك الموقت لموظفي المصلحة تنص على انهاء خدمات الموظفين بانتهاء الاشغال الموكولة اليهم. وحيث ان المصلحة عندما اعادت المستدعي للعمل في اول تشرين اول سنة 958 بعد توقيفه عنه طيلة شهري اب وايلول سنة 58 تكون قد دللت صراحة على ان اشغال موظفيها لم تكن قد انتهت. وحيث ان وقف المستدعي عن العمل طيلة شهرين لا يعتبر صرفا من الخدمة في الموضوع الحاضر طالما ان المصلحة اتخذت في نهاية الاشغال تدبيرا بصرفه نهائيا ابتداء من من اول تشرين ثاني سنة 58 وحيث ان المصلحة ملزمة بالتعويض على المستدعي عن التجاوز المترتب على وقفه عن العمل طيلة شهرين وان هذا التعويض يوازي قيمة رواتب تلك المدة وحيث انه لا يحق للمستدعي المطالبة بتعويض او رواتب عن المدة التي تلت صرفه نهائيا من الخدمة وحيث انه يتوجب للمدعي تعويض عن مدة اجازته الادارية يوازي رواتب الايام التي يستحقها ولم يستعملها.