الأحكام

19/12/1956

شورى حكم رقم : 611 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
611/1956
التاريخ
19/12/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق على تعويض الصرف العائد للعامل في البلدية وكيفية احتساب مرور الزمن عليه

-

حيث ان الديون المترتبة على البلدية تسقط بمرور الزمن الخماسي بالاستناد الى المادة 149 من قانون المحاسبة العامة. وحيث ان تعويض الصرف العائد لعمال البلديات اذا كان يحسب وفقا للمادة 656 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بقانون 27 ايار سنة 1937 فان اساس الحق بالتعويض لا يقوم على المبادىء المقررة بقانون الموجبات بل انه يقوم على مبادىء العدل والانصاف ويحدد على اساس الحق لا يستند الى القانون المذكور فان احكامه المتعلقة بمرور الزمن لا تطبق على هذا التعويض بل تطبق عليها الاحكام العامة المتعلقة بديون البلديات. وحيث ان المجلس استمر على هذا الاجتهاد (يراجع قرار 355 سنة 1954 وقرار رقم 325 سنة 1955). وحيث ان انه بالاستناد الى ما تقدم لم تكن مدة مرور الزمن الخماسي قد انقضت منذ سنة 1949 حتى المطالبة الواقعة في سنة 1952 عن السبب المتعلق بالمادة 233 من المرسوم الاشتراعي 14 حيث ان المادة 233 المذكورة تنحصر فقط بموظفي الدولة ولا تشمل مستخدمي وعمال البلديات.