14/11/1956
شورى حكم رقم : 516 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 516/1956
- التاريخ
- 14/11/1956
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعطاء الرخصة لزراعة التبغ وحق من حرم منها بالتعويض
-
وحيث ان مجمل هذه النصوص تجعل للمزارعين المرخص لهم في سنة 1952 حقا مكتسبا في الرخصة عن سنة 1953 بدليل انها تقرر اعطاء الرخص بغير حاجة الى التصاريح المنصوص عليها بالمادتين 7 و8 من القرار 16 وهي حالة لا تنطبق الا على من يحملون الترخيص وانها استثنت من اعطاء الترخيص مرخصي سنة 1952 الذين هم في احدى الحالات المعددة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة الآنفة الذكر. وحيث ان هذا الوضع يستبعد ما ادلت به الدولة من سلطة تقديرية للوزارة في منح الترخيص اذ ان القرار الوزاري المذكور لا يترك اي مجال للتأويل في قراره لمن لا ينطبق عليهم الاستثناء بحقهم في الترخيص عن سنة 1953 وحيث ان الدولة لا تدعي انطباق اي حالة من حالات الاستثناء على المدعيتين ولا يظهر اي دليل من الادلة على وجودهما في مثل هذه الحالات. وحيث انه استنادا الى القرار الوزاري 24 يكون للمدعيتين الحق بالترخيص عن سنة 1953 وان اغفالهما في جدول التوزيع عن السنة المذكورة مخالف لاحكام القرار المذكور ويعطي لهما الحق بالتعويض عن كل الاضرار ا لتي لحقت بهما.