الأحكام

02/02/1957

شورى حكم رقم : 179 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
179/1957
التاريخ
02/02/1957
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البلدية عن عدم انجاز معاملات الاستملاك ضمن المهلة القانونية

-

بما ان حق الادارة بارجاء التنفيذ لعدم ورود نص يقيدها بمدة محدودة ويبقى مطلقا طالما انه مستمد من ضرورات المصلحة ومن مبدأ تقديم الاهم على المهم وهو لا يخضع بمثل هذه الحالات لتقدير القضاء اما اذا اساءت الادارة استعمال هذا الحق او تأخرت في القيام بواجباتها فان ذلك يؤلف خطأ في سير المصلحة العامة يعود تقدير وجوده للقضاء ويفسح المجال امام المتضرر لمطالبتها بالتعويض. بما ان احتجاح البلدية بعدم توفر الاعتمادات لا يستند لاساس مقبول اذ كان عليها خلال المدة الطويلة التي مضت على تصديق التخطيط ان تلحظ في موازنتها الاعتمادات اللازمة للتنفيذ وهي لم تبين في جوابها الصعوبات التي حالت دون رصد الاعتمادات المذكورة في موازناتها المتعاقبة ومثل هذه الصعوبات لا يعقل في اي حال ان تدوم طيلة المدة المذكورة آنفا. بما ان الشارع لم يقصد بعد تحديده اية مهلة لتنفيذ التخطيط في المرسوم الاشتراعي رقم 45 اطلاق يد الادارة باهمال التنفيذ لمبدأ دون مراعاة حق الافراد بالتصرف بعقاراتهم وخلافا لمبدأ مساواة المكلفين في تحمل الاعباء العامة الذي يصبح مختلا اذا بقي التخطيط دون تنفيذ مدة طويلة كما ان في ذلك تجاوزا على حقوق الملكية التي يصونها الدستور اللبناني. بما انه كان على البلدية ان تنجز معاملات الاستملاك في مهلة لا تتجاوز العشر سنوات من تاريخ تصديق التخطيط او ان تعمد الى الغاء التخطيط واهمالها هذا يفسخ المجال امام المستدعي لمطالبتها بالعطل والضرر. بما ان المجلس يرى ان الضرر الواقع على المستدعي يوازي الفائدة القانونية للمبلغ الذي كان استحق له فيما لو تنفذ التخطيط بخلال مدة العشر سنوات المذكورة.