11/02/1957
شورى حكم رقم : 165 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 165/1957
- التاريخ
- 11/02/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الدولة اللبنانية عن التعويض عن الاضرار الناشئة عن الخطأ الفادح لاجهزتها عن حصول الشغب
-
حيث ان المسائل التي تتعلق بالامن العام ومنها التظاهرات تقع على عاتق الشرطة بموجب المرسوم الاشتراعي 341 تاريخ اول آذار سنة 1943 المتضمن قانون الشرطة والذي كان مرعي الاجراء عند حصول الحادث. وحيث ان المذكرة المؤرخة في 24 تموز سنة 1951 المقدمة من مدير الشرطة الى وزير الداخلية تثبت صراحة حصول حوادث الشغب اثناء قيام المظاهرات بسبب مقتل المرحوم رياض الصلح في عمان بتاريخ 16 تموز سنة 1951 واعتداء المتظاهرين على المحلات التجارية وهي تعزو عدم امكان الشرطة ملاقاة الحوادث التخريبية التي حصلت اثناء التظاهرات الى عدم وجود قوة احتياطية لديها لقمع هذه الحوادث الفجائية من خمسين شرطيا كانوا ارسلوا الى المطار لتأدية المراسيم لرئيس الوزارة الاردينة وبعد انتهاء مهمتهم ذهبوا الى تناول الطعام. وحيث ان عجز الجهاز البوليسي على الشكل المبين في مذكرة مدير الشرطة العام يشكل الخطأ الفادح الذي يلزم مسؤولية الدولة في الاضرار الناشئة عن هذا الخطأ الفادح.