الأحكام

21/11/1956

شورى حكم رقم : 549 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
549/1956
التاريخ
21/11/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صرف الموظف من الخدمة ومدى صحة استناده الى تعميم اداري والاصول المتبعة في حال صدور اكثر من تعاميم بهذا الخصوص

-

حيث ان المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 اعطت الحق للحكومة وبخلال ستة اشهر من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي ان تصرف من تشاء من موظفي الدولة ما عدا القضاة ورجال الجيش ممن بلغوا السن القانونية لوضع حد لخدماتهم وممن لم تتوفر فيهم صفات الموظف المثالي وذلك تطهيرا لجهاز الدولة. وحيث ان المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وان كانت تطلق يد الحكومة في صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد غير ان الحكومة قد رسمت لنفسها في التعميمين المؤرخين في 1955/2/16 و1955/6/6 خطة للسير عليها في تطبيق المادةو 236 المذكورة. وحيث ان هذين التعميمين يقيدان الحكومة فيما قد تتخذه من اجراءات بحق الموظفين بالاستناد الى المادة 236 المذكورة لانها تكون بذلك وضعت الاسس التي يجب اعتمادها في صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وكل مرسوم صرف او احالة على التقاعد يصدر عن هذا القبيل يكون مبنيا على الاسس المذكورة ويكون بالتالي باطلا اذ تنافى مع هذه الاسس. وحيث ان الحكومة بعد ان وضعت في التعميم الاول الخطة التي اعتمدتها في الصرف وهي عدم كفاية الموظف وسؤ صحته واحالته على المجلس التأديبي عادت في التعميم الثاني وحذفت السبب الثالث من هذه الاسباب استعاضت عنه بسبب اخر هو صدور احكام قضائية بجناية ام جنحة شائنة لم يمر عليها الزمن. وحيث ان التعميم الثاني يعتبر تصحيحا للتعميم الاول وهو الوحيد الذي يعبر عن رأي الحكومة باتخاذ الاجراءات بحق الموظفين بالاستناد الىالمادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث ان القول بخلاف ذلك يفقد المساواة التي يجب ان تراعى في معاملة كافة الموظفين على السواء عندما يكونون بحالة قانونية واحدة وتجاه وضع قانوني واحد.