الأحكام

26/02/1957

شورى حكم رقم : 196 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
196/1957
التاريخ
26/02/1957
الرئيس
محمد عز الدين
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها للتعويض على ملتزم الاشغال العامة عند حصول القوة القاهرة

-

وحيث ان المطبق لدى الدولة في التزاماتها هو دفتر الشروط والاحكام العامة المفروضة على ملتزمي الاشغال العامة المؤرخ في 1943/03/20 والمصدق عليه بالمرسوم رقم 405 المؤرخ في 1943/03/21 الذي نص في مادته 28 على انه لا يعطي للملتزم اي تعويض بسبب الفقدان او التعطيل او الضرر الناتج عن اهماله او قلة احترازه او عن فقدان الوسائل او سوء الادارة على انه لا يدخل في النص الانف الذكر حالات القوة القاهرة التي جرى الاخبار عنها عن الملتزم في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها وحتى في هذه الحالة لا يمكن ان يعطى له شيء الا بمصادقة الادارة فاذا انقضت مهلة العشرة ايام فلا يسمح للملتزم ان يطالب بشيء. وحيث انه يرى من صراحة المادة المذكورة ان الشارع وضع مبدأ للتعويض على الملتزم بحالة تضرره بسبب القوة القاهرة. وحيث ان ما ورد في المادة المذكورة من تعيين مهلة عشر ايام للاخبار عن القوة القاهرة يعود الى الحالات التي تحصل فجأة مرة واحدة وبوقت قصير بحيث يمكن الاخبار عنها بانتهاء حصولها وليس من ذلك حالات القوة القاهرة التي تتأتى عن حالة معينة بسبب استمرارها وطول وقتها كما هو الحال في هذه الدعوى (مونمرل ج 2 ص 5 وما يليها وخاصة ص 24). وحيث تبين عدا عن ذلك ان المجلس قرر توجب التعويض في حالة القوة القاهرة في قراراته المؤرخة في 1950/05/02 رقم 53 و1926/08/26 رقم 1106 و1927/03/08 رقم 250 (مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة الجزء الاول ص 158 و186 وحيث ان البلدية المدعى عليها اعترفت صراحة بعد اجراء التحقيق بحصول القوة القاهرة وتأثيرها على الالتزام فعليا - وهي منع دخول الاغنام الى لبنان من الخارج - وتقديرها الضرر اللاحق به ومنحه عن ذلك تعويضا قدره تسعماية ليرة لبنانية وذلك بقرارها المؤرخ في 1956/06/08 الذي لم ينفذ لعدم تصديق الادارة عليه معتبرة ان على الملتزم التقدم بدعواه هذه الى المحكمة ذات الاختصاص. وحيث ان قرار البلدية المذكور يثبت وجود القوة القاهرة وحصول الضرر ومقداره.