12/12/1956
شورى حكم رقم : 143 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 143/1956
- التاريخ
- 12/12/1956
- الرئيس
- الدحداح
- الأعضاء
- ثابت، مزبودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى ا مكانية الدفع بالقضية المحكمة عند تقديم المذكرة التمهيدية لدى مرجع غير مختص ثم تصحيح ربط النزاع
-
حيث ان محكمة بداية جبل لبنان ردت بحكمها الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1947 دعوى مورث المدعين على بلدية بكفيا لانه قدم مذكرته التمهيدية الى "المحافظ بدلا من تقديمها الى حاكم الدولة"... حيث ان المحكمة في حكمها المذكور لم تبت باساس الدعوى وقد عادت الجهة المدعية وقدمت مراجعتها الحاضرة الى المرجع المختص بعد ربط النزاع وفقا للاصول فيكون الدفع المستمد من وجود قضية محكمة في غير محله ويقضي رده.
- مدى التزام البلدية بعقد الالتزام الذي اجراه القائمقام بصفته قائما باعمالها
-
حيث انه من الراهن ان مورث الجهة المدعية قد تعاقد مع قائمقام المتن الذي كان يمثل يومئذ بلدية بكفيا لكونه كان قائما باعمالها. حيث ان الملتزم قد نفذ الاشغال التي نتج عنها تحسين في بلدة بكفيا فلا يسع الجهة المدعى عليها ان تتمنع عن دفع ما يطلب منها للملتزم لا سيما وان تمنعها هذا يؤدي الى اثرائها اثراء لا سبب له. حيث انه اذا فرض وكان اصلاح شارع بكفيا العام عائدا على الدولة كما تزعم البلدية فان هذا الامر لا يحلها من نتائج الموجبات التي التزمها قائمقام المتن الذي كان قائما باعمال بلدية بكفيا. حيث ان المحكمة لا ترى موجبا لادخال الدولة شخصا ثالثا. حيث ان الرصيد المدعى به وقدره - 7000 ل ل ثابت بتقرير اللجنة التي الفها المكتب الفني للبلديات. حيث انه يقتضي الحكم للجهة المدعية بهذا الرصيد.