الأحكام

30/11/1965

شورى حكم رقم : 1733 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1733/1965
التاريخ
30/11/1965
الرئيس
كبريال خلاط
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق والدي الموظف المتوفي اثناء القيام بالوظيفة المعاش التقاعدي

-

حيث تبين بان المرحوم جوزف عواد كان شرطيا وانه توفي اثناء قيامه في الوظيفة بتاريخ 19/06/1958 وكان عازبا وله اب وام هما المستدعيان. وحيث ان المادة 156 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 07/01/1955 لم تحدد افراد العائلة الذين لهم هذا الحق غير ان المادة -165- قامت بهذه المهمة. وحيث انه عند تصفية حقوق الموظف المتوفي يجب درس حالة كل من الوالدين على حدة فيما يختص بحالته المالية فقد يكون الاب غنيا والام فقيرة او بالعكس . وحيث ان السائد في لبنان هو الاستقلال المالي بين الزوجين, وجعل الوالد غنيا لا يعني ان الام غنية ايضا. وحيث ان الولد الفقير الذي لا ينتج غير ملزم قانونا بالانفاق على والدته او والده لان القوانين والشرائع المتعلقة بنفقة الاولاد على والديهم لا توجب النفقة في مثل هذه الحالة (يراجع الصفحة 31 من كتاب التتمة الفقهية تأليف الياس كسبار) والمادة 77 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية (لا تجب على الابن الفقير نفقة الاب الفقير او الام الفقيرة...) وحيث ان الدولة اخطأت تفسير القانون عندما حرمت الوالدة من الحقوق المنصوص عليها في المادة 156 المذكورة اعلاه فيكون القرار المطعون فيه الصادر نتيجة للخطأ المذكور باطلا. وحيث ان الوالدة تستحق حصنها في معاش التقاعد طالما ان اولادها لا يتوجب عليهم نفقة وبالتالي فان هذا الاستحقاق يتوقف عندما لا يتوفر هذا السبب اي بتاريخ توجب نفقة على اي من اولادها.