الأحكام

06/01/1966

شورى حكم رقم : 3 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
3/1966
التاريخ
06/01/1966
الرئيس
كبريال خلاط
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق المعالجة التي يتلقاها رجال قوى الامن في حالة المرض

-

وحيث ان المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 138-59 , تنص على معالجة رجال قوى الامن الداخلي في المؤسسات العسكرية او الحكومية او الخاصة او في منازلهم وفقا لقرار قائد الوحدة كل ذلك من موازنة قوى الامن الداخلي وانه يتبين من هذا النص ان المعالجة تقع على عاتق الدولة سواء كان المرض ناتجا بسبب الوظيفة او خارجها لان الغاية منه هو مساعدة المرضى من افراد قوى الامن. وحيث انه يتبين من مراجعة الملف الاداري ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لا تنازع المستدعي حقه في الحصول على المساعدة المطلوبة بل ان الذي منعها من دفعها هو نفاذ الاعتمادات المخصصة لذلك, وبالتالي فانه يقتضي التعويض للمستدعي عن المبالغ التي تكبدها في سبيل معالجته.