الأحكام

03/05/1966

شورى حكم رقم : 595 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
595/1966
التاريخ
03/05/1966
الرئيس
ابو خير
الأعضاء
عويدات، خلاط، الصباح، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس الشورى النظر بمراجعة موضوعها توجب التعويض ام عدمه بالنسبة لموظف ترشح للانتخابات النيابية

-

وبما ان هذا المجلس ينظر بهذه القضية ليس من ناحية صحة او ابطال انتخاب احد المرشحين انما من ناحية معرفة نسبة الاصوات التي نالها المستدعي بغية تطبيق احكام المادة 31 من قانون الانتخاب معطوفة على احكام التنظيم القضائي المعمول به وقتذاك في قضية موضوعها توجب تعويض او عدمه داخل ضمن اختصاص هذا المجلس وهذا امر لا اعتراض عليه وبما ان سبب هذه المراجعة غير مبني على خطأ الدولة الايجابي او السلبي وعلى مسؤوليتها من هذا الباب انما فقط على مسألة واقعية على هذا المجلس ان يتحققها هي معرفة ما اذا كان المستدعي نال ام لا عشرين بالماية من اصوات المقترعين وبالتالي ما اذا كان لا يزال له الحق بالتعويض

- في المسؤولية عن المناورات التي تنتج بلبلة في مؤيدي احواله المرشحين للانتخابات وحق مجلس الشورى بالتقدير

-

وبما ان هذه المناورة التي قام بها اخصام المستدعي السياسيين او من يؤيدهم - والحالة واحدة - ادت الى بلبلة واشياء في مؤيدي المستدعي اخسرته قسما من اصواتهم على ما يثبته التحقيق والقرار الرسميان وبما انه عندما يحصل مناورات من نوع هذه تؤثر على حرية وسلامة معاملات الانتخاب وعلى نتيجتها فان الاجتهاد سار على اعتبار هذه المناورات غير المشروعة او غير المألوفة - سواء نص عليها القانون ام لا - مسندة لعملية الانتخاب بالنسبة الى فاعلها او الى المستفيد منها وبما انه استنادا الى الحقيقة المفترضة العائد اعلانها الى هذا المرجع المختص وتمشيا على الاجتهاد المذكور يجب اعتبار ان المناورة المذكورة في القضية الحاضرة غيرت في النتيجة المعلنة نسبة للمستدعي بان اخسرته قسما من الاصوات المؤيدة له ويجب تقدير مدى هذه الخسارة على حقه بالتعويض