الأحكام

16/04/1959

شورى حكم رقم : 103 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
103/1959
التاريخ
16/04/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحصيل التعويض عن الضرر الناشىء عن خطأ موظف الادارة العامة

-

وحيث ان السائق ارتكب خطأ شخصيا يندمج مع خطأ الوظيفة فتصبح البلدية التي ينتمي اليها مسؤولة عن عمله كموظف, ولا تتلاشى هذه المسؤولية الا اذا ثبت خطأ المغدور. وحيث ان المحكمة قضت بتضمين سائق سيارة البلدية بمبلغ اثنتي عشر الف ليرة لبنانية حقوقا شخصية للمستدعي السيد قويومجيان. وحيث انه يتوجب على البلدية التعويض الذي يقدره المجلس باثنتي عشر الف ليرة لبنانية على ان لا يحصل هذا المبلغ الا مرة واحدة.