الأحكام

12/06/1996

شورى حكم رقم : 759 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
759/1996
التاريخ
12/06/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق افراد اسرة النائب بالاستفادة من المخصصات والتعويضات الشهرية المقررة له بعد وفاته ومفعول وفاة احد المستفيدين على توزيع حصته

-

بما ان المراجعة الحالية تتعلق بالحقوق التي تعود لافراد اسرة المستفيدين من احكام القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 (المتعلق باعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب السابقين) وذلك بعد وفاة هؤلاء المستفيدين وبما ان الخلاف يدور حول معرفة اذا كان الحق لافراد اسرة المستفيدين من احكام القانون رقم 25/74 ان يتقاضوا حصة احدهم من هذه التعويضات في حال سقوط حقه بالحصة المذكورة لسبب من الاسباب كالوفاة مثلا وذلك بالاضافة الى حصصهم المحددة سابقا ام انه يقتضي في هذه الحالة تطبيق المادة 37 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على انه "في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة" وبما انه على اثر صدور القانون رقم 25/74 صدر المرسوم رقم 9899 تاريخ 12/3/1975 (الجريدة الرسمية - العدد 23 ص 269) الذي تضمن "تكليف لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 للمستفيدين وافراد عائلاتهم وفاقا للاصول والاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة الدائمين" وبما ان تصفية المخصصات والتعويضات المذكورة تشمل التحقق من استحقاقها على ضوء القوانين المعمول بها وان حصر هذه التصفية في نطاق الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي 113/59 يجردها من اي مفعول لاستحالة تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل على المستفيدين من احكام القانون رقم 25/74 وبما ان المرسوم رقم 9899 تاريخ 12/3/1975 هو نص تنظيمي لم تلحظ صدوره احكام القانون رقم 25/74 فان احالة هذا المرسوم الى الاصل والاحكام والشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 تبقى في نطاقها القانوني بقدر انطباق تلك الاصول والاحكام والشروط على القانون رقم 25/74 لان المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 هو نص خاص بموظفي الدولة ولا يمكن تطبيقه على اطلاقه على اوضاع المستفيدين من قانون 25/74 نظرا لاختلاف العلاقة التي تربط هاتين الفئتين بالدولة وبما ان ما يعزز ايضا امكانية تطبيق قانون تقاعد موظفي الدولة على المستفيدين من القانون رقم 25/74 في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الاخير كون الاعمال التحضيرية التي رافقت وضع واقرار القانون رقم 25/74 قد اتجهت نحو اعطاء هؤلاء المستفيدين معاشا تقاعديا هو اقرب من المعاش الذي يتقاضاه موظفو الدولة مما هو للمساعدات الاجتماعية التي اقرها المجلس في بعض الحالات السابقة: وبما ان القانون رقم 25/74 لم يتضمن نصا خاصا بشأن النقطة موضوع الخلاف في المراجعة الحالية المشار اليها اعلاه وهي مصير حصة احد افراد الاسرة الذي سقط حقه بالحصة المذكورة لسبب من الاسباب ومنها الوفاة وبما انه يقتضي والحالة هذه تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة وعلى الاخص النص الوارد في المادة 37 من المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 والقول بالتالي ان هذه الحصة تقطع نهائيا لصالح الخزينة ولا توزع على باقي افراد الاسرة وبما ان هذا الحل يتوافق مع المبادىء التي اقرها العلم والاجتهاد الذي يعتبر ان الميزة الاساسية للحق في التقاعد هي انه حق مقطوع يتوجب عند نشوء الحق في المعاش وان الحدث المنشىء للمعاش هو انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف واليوم التالي لوفاته بالنسبة لافراد عائلته (قرار هذا المجلس مجلس القضايا رقم 1186 تاريخ 10/6/74) بحيث ان حصة كل فرد من افراد اسرة المتقاعد المتوفي تتحدد نهائيا عند وفاة هذا الاخير ولا تكون عرضة للتعديل في كل مرة يطرأ تعديل على وضعية سائر افراد الاسرة وبما ان هذا الحل خلافا لاقوال الجهة المستدعية يتفق مع احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون 25/74 اذ ان حال "انفراد" احد افراد الاسرة التي لحظتها هذه الفقرة جاءت من ضمن الحالات الاخرى التي يمكن ان يكون فيها افراد اسرة المستفيد الاساسي بتاريخ صدور القانون 25/74 او بتاريخ وفاة المستفيد وبالتالي فان حالة الانفراد هذه ليست مستمرة يمكن ان تتحقق في اي وقت لاحق لتاريخ وفاة المستفيد الاساسي وفي كل مرة يحصل تعديل على وضعية احد افراد اسرته وبما انه ضمن هذا المفهوم ايضا يقتضي تفسير عبارة "تتوفر فيهم" الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 25/74 والقول بانها تعود من جهة ثانية لتاريخ العمل بالقانون 25/74 ومن جهة ثانية لكل مرة يتحقق فيها الحدث المنشىء لتوزيع المعاش التقاعدي وهذا الحدث هو بالنسبة للحالة موضوع الخلاف الحاضر وفاة المستفيد الاساسي وليس وفاة كل فرد من افراد اسرته وبما ان حصة المستدعيات قد تحددت بتاريخ صدور القانون رقم 25/74 باعتبار ان وفاة والدهن النائب السابق الشيخ ابراهيم المنذر قد حصلت بتاريخ سابق لصدور القانون المذكور كما تحددت بذات التاريخ حصة شقيقتهن ماري فان وفاة هذه الاخيرة بتاريخ لاحق لم تكن من شأنها ان تفسح المجال مجددا لاعادة توزيع الحصص المحددة على نحو يجعل حصة المتوفاة من نصيب المستدعيات وبالتالي فان قيام وزارة المالية باقتطاع هذه الحصة لصالح الخزينة يكون واقعا في محله القانوني