الأحكام

07/07/1988

شورى حكم رقم : 175 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
175/1988
التاريخ
07/07/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص للنظر في المخالفات الجمركية.

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال قرار المديرية العامة للجمارك الصادر بالكتاب رقم 3610 تاريخ 27 ايار 1977 المتضمن عدم الاستجابة لطلب الشركة بالغاء البيانات ب 3 مكرر رقم 52 تاريخ 74/02/27 و 332 تاريخ 1974/09/26 واعادة الكفالات المقدمة منها لها بسبب تعرض المعمل في الدبيه للسرقة والتخريب . وبما انه يتبين انه عملا بالقرار رقم 3394 تاريخ 1973/10/20 ادخلت الشركة المستدعية موقتا للتخزين والتصنيع بموجب بيانات جمركية كمية من الكحول ايزوبروبيلي وايتيلين كليكول الى المستودع الصناعي الخاص بالشركة وقد قدمت التعهدات اللازمة لضمان اعادة تصدير البضاعة او ادخالها نظاميا في الاستهلاك المحلي بعد تصنيعها. وبما ان الشركة تقدمت بتاريخ 1977/02/15 بكتاب الى دائرة المستودعات في ادارة الجمارك تعرض بان مصنعها قد تعرض للسرقة والنهب ابان الاحداث الاخيرة لذا تطلب تسديد قيود بيانات الادخال الموقت وابراء ذمتها من التعهدات واعادة الكفالات لها. وبما انه ثابت ان بيانات الادخال الموقت المشار اليها قد انتهت مدتها. وبما ان انقضاء مهلة التعهد دون اعادة تصدير البضاعة او اعادة تصنيعها يشكل مخالفة مسلكية وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عنها في المادة 360 من قانون الجمارك. وبما انه وفق المادة 323 وما يليها من القانون المذكور تحال المخالفات اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة على اللجنة الجمركية التي تحقق بالامر وتصدر قرارها الذي يعترض عليه امام محكمة الدرجة الاولى كما تنص على ذلك المادة 333 من ذات القانون. وبما ان الادلاء بالقوة القاهرة وبالسلب والتخريب والسرقة للاعفاء من الكفالات المقدمة ضمانا لاستعمال المواد المستوردة الا للغاية المعدة لها ليس من شأنها تغيير قواعد الصلاحية التي تعتبر من الانتظام العام وعلى الشركة المستدعية تقديم هذه الدفوع والحجج امام المرجع القضائي المختص (قرار رقم 171 تاريخ 1986/12/04 بيتر مارتن/الدولة المالية المجلس الاعلى للجمارك). وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة.