الأحكام

20/02/1974

شورى حكم رقم : 539 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
539/1974
التاريخ
20/02/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عبود، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تجديد الرخص الموقتة لاستثمار المقالع

-

وحيث ان الرخص الموقتة لاتولي صاحبها اي حق مكتسب بالتجديد, لان هذا التجديد يرتبط بظروف كل ترخيص على حدة وتطور العمران في المنطقة المطلوب الاستثمار فيها.

- شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن منع العمل

-

وحيث ان تدبير منع العمل خلال اشهر الصيف متخذ من قبل محافظ جبل لبنان في حدود صلاحياته ووفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/07/22 , والمرسوم رقم 1119 تاريخ 1936/11/04 , باعتبار ان المقالع مصنفة في الفئة الثانية بسبب اخطار التفجير الذي يجري فيها, وان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 الانف الذكر تفرض على المحافظ ان يعين في قرار الترخيص الشروط التي تظهر واجبة لحماية راحة الجيران. وحيث وعلى فرض صحة ادعاءات المستدعي فان الدولة ليست والحالة هذه مسؤولة عن اي ضرر من الاضرار التي يدعي المستدعي انها لحقت به من جراء المنع المذكور.

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن التأخير في الترخيص

-

حيث ان المستدعي يعترف في استدعاء المراجعة انه تقدم بطلب تجديد الترخيص لاستثمار المقلع لسنة 1965 , بعد تاريخ 1965/01/04 , اي بعد دخول السنة المذكورة وفي حين كان كان من المفروض فيه تقديم هذا الطلب قبل حلول السنة المذكورة بمدة تسمح للدوائر المختصة القيام بالتحقيقات والمعاملات التي يفرضها القانون لاصدار مثل هذا الترخيص . وحيث انه بالنظر للمهل والمعاملات المفروضة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لاعطاء الترخيص لا يمكن ان ينسب الى المحافظ التأخير الفادح الذي يمكن ان يرتب مسؤولية على الدولة ويكون طلب المستدعي لهذه الجهة في غير محله القانوني.