31/05/1977
شورى حكم رقم : 249 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 249/1977
- التاريخ
- 31/05/1977
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- عبود، حسواني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالعقد الاداري.
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 2112 الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 15 تشرين الاول 961, بداعي تجاوز حد السلطة. وبما ان المستدعى بوجهها طلبت رد المراجعة لعدم امكانية اللجوء الى مراجعة تجاوز حد السلطة في مثل هذه الدعوى. وبما انه مما لا شك فيه ان علاقة الفريقين هي تعاقدية وقد تنظمت في العقدين تاريخ 9 تموز 942 و 27 نيسان 1950. 9 تموز 942 و 27 نيسان 1950. وبما ان القرار المطعون فيه يعلن اسقاط الشركة من حقها في امتياز اتلاف النفايات وهو يستند الى المادة الخامسة من الاتفاق الذي يرعي علاقة الفريقين فهو قرار غير قابل الفصل عن العقد, والنزاع في شأنه يدور والحالة هذه حول تطبيق احكام العقد بالذات . وبما ان المنازعات التي تتناول انعقاد العقد او صحته او تنفيذه او انتهائه تدخل في نطاق ولاية القضاء الشامل وهي من صلاحية قاضي العقد وحده. وبما ان المراجعة الحاضرة التي تقتصر على طلب ابطال القرار رقم 2112 الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 961/10/15, تكون والحالة هذه مقدمة خلافا للاصول ويقتضي ردها لهذا السبب .