23/05/1977
شورى حكم رقم : 171 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 171/1977
- التاريخ
- 23/05/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في قضايا الضرائب والرسوم.
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار وزير المالية المؤرخ في 59/02/25 والمتضمن عدم اعفاء دور السينما من ضريبة الاملاك المبنية لمخالفة هذا القرار المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم E.T. /55 تاريخ 1943/06/24. وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم E.T. /55 تاريخ 1943/06/24 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمتعلق بقانون ضريبة الاملاك المبنية نصت على ما يلي: يعمل الى جباية الضريبة فور الانتهاء من تنظيم جداول التكليف السنوية ونشرها والمكلفون المذكورة اسماؤهم في هذه الجداول ملزمون بتأدية الضريبة عن السنة بكاملها مهما كانت التعديلات التي طرأت على العقار خلال السنة, الا في حالة الهدم او الشغور. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا المالية ليس صالحا للنظر بداية بالدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم وبرد كل دعوى تقدم امامه بداية لان صلاحيته كقاضي الضرائب والرسوم تنحصر في الامور التي تعود للجان البدائية المختصة. وبما ان مراجعة مجلس شورى الدولة في القضايا المالية لا تكون مبدئيا الا بشكل استئناف لقرارات اللجان المختصة وفق القوانين المرعية الاجراء التي اعطت لكل مكلف حق الاعتراض على الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة عليه اذا رأى فيها خطأ او زيادة وان هذا الاعتراض يخضع لقواعد وشروط خاصة ولا سبيل للمكلف الى التملص من هذه الشروط والقواعد بانتهاج طرق اخرى غير مباشرة. وبما ان عدم توجب الضريبة يبحث عند صدور التكليف الخاص بالمكلف في معرض تطرقه الى قانونية هذا التكليف . وبما ان قرار وزير المالية المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة ومخالفة القانون لا يؤلف عملا منفصلا (Acte detachable) يعود لمجلس شورى الدولة بحثه على حدة لان الادلاء بعدم توجب الضريبة اصلا او المبالغة بها كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض على التكليف . وبما انه يجب تقديم الاعتراضات على الضرائب المباشرة, وفق احكام المواد 22 الى 31 من قانون موازنة 1950 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة الى لجنة الاعتراضات المختصة. وبما ان الجهة المستدعية بتقديمها مراجعة مباشرة الى مجلس شورى الدولة تكون قد خالفت الاصول التي فرضها المشترع في هذا الحقل الخاص للقضايا الضرائبية.