الأحكام

21/12/1983

شورى حكم رقم : 533 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
533/1983
التاريخ
21/12/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليم سليمان، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اللجنة المختصة بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية

-

بما ان المستدعيين تقدموا بالمراجعة الحاضرة سندا لاحكام المادة 35 من القرار التشريعي رقم 144/S تاريخ 1925/06/10 التي نصت على ما يلي: "ان الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العامة كما هي محددة في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ, لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العامة الا بعد دفع تعويض عادل ومسبق." يعين التعويض لجنة تؤلف من ثلاثة اعضاء يعين احدهم رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث رئيس الدولة وصاحب الملك بالاتفاق. وبما انه بعد صدور القرار التشريعي رقم 144/S تاريخ 1925/06/10 الذي تناول الاملاك العامة بصورة عامة صدر القرار التشريعي رقم 320 تاريخ 1926/05/26 الذي تناول مياه الاملاك العمومية دون غيرها من الاملاك العمومية وعهد بالقيام بمهمة تصفية الحقوق هذه للجنة تعين من قبل رئيس الدولة من قاض وموظف من ادارة النافعة وآخر من الدوائر العقارية ووجيهين. وبما ان هذا النص الخاص المتعلق بالمياه وحدها من بين بقية الاملاك العمومية, يعتبر بالنظر لعدم توافقه مع النص العام المتعلق بمختلف الاملاك العمومية, هو الواجب التطبيق وحده في كل ما يتعلق بالتعويض المتوجب عن الحقوق المكتسبة على المياه. وبما ان طلب المستدعيين تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 144/S تاريخ 1925/06/10 يكون في غير محله القانوني, وتبعا لذلك فان قرار الرفض الضمني المطعون فيه يكون في محله القانوني