28/12/1983
شورى حكم رقم : 539 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 539/1983
- التاريخ
- 28/12/1983
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- بشير البيلاني، وليم نون، ميشال عبود، اسكندر فياض، عزت الايوبي، نصرت حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لمخالفة الاصول الجوهرية
-
بما ان المستدعية تدلي بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق واصدار الحكم, السبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة. بما ان القانون لم يصف اصولا ما بأنها جوهرية فيعود للقاضي هذا الوصف الذي يتحقق حتما في الاصول التي فرضتها المبادىء العامة العليا او القانون الوضعي لتأمين حق الدفاع وحسن توزيع العدالة. بما انه يتبين من مراجعة القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان الهيئة التي اصدرت هذا القرار قد اطلعت على ملاحظات الدولة على تقرير المقرر وقد وضعتها موضع المناقشة بدليل ما جاء من مستهل القرار انه اتخذ بعد الاطلاع على ملاحظات الفريقين على التقرير والمطالعة وان الدولة هي احد هذين الفريقين. بما ان المستدعي لم يكن في ملاك مجلس شورى الدولة عندما تألفت الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه بل كان قد نقل الى ملاك القضاء العدلي فلم يعد والحالة هذه من موجب قانوني لتطبيق احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15401 تاريخ 1964/02/13 بما انه ليس ما يوجب قانونا ان يذكر المستشار المقرر قيمة المبلغ الذي يرتأى الحكم به وان اهمال هذا الامر لا يعتبر مخالفة تبرر اعادة المحاكمة لا سيما وان تقرير المقرر لا يتمتع بالقوة المقضية وان المستشار المقرر الذي وضع تقريره يستطيع الرجوع عنه اثناء المذاكرة اذا رأى ان ذلك اقرب للحق واوفر للعدالة. بما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يبدو معللا تعليلا كافيا وقد بين الاستاذ الاستنادات القانونية التي ارتكز عليها من اجل اصدار الحكم وان الهيئة لم تر موجبا للتريث بالمراجعة حتى صدور القرار بالمراجعة نفعا للقانون كما انها رأت ان المراجعة مستوفية سائر شروطها القانونية بما فيها قضية دفع الرسوم والا لكانت ردت المراجعة شكلا لعدم دفع الرسوم. بما انه فضلا عن ذلك ان قبول المراجعة شكلا او ردها ليس سببا لاعادة المحاكمة لان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يعتبر من الاسباب التي عددتها المادة 87 من نظام هذا المجلس . بما ان الاسباب المدلى بها لقبول طلب الاعادة تكون في غير محلها القانوني ويكون طلب الاعادة مستوجبا الرد لعدم توفر الاسباب التي نصت عليها المادة 87 من نظام هذا المجلس الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والفصل بها.